السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

حكم بيع شركة تصميم امتياز VIP

285365

تاريخ النشر : 04-08-2018

المشاهدات : 4951

السؤال

أنا أعمل بشركة تصميم ، وهذه الشركة تعطي امتياز VIP بعد مدة (من شهر إلي 3 سنوات) (من الماسية إلي حديدية) ، فسألت إدارة الشركة إن كان بإمكاني بيع هذه الاشتراكات أم لا ، وقد تمت الإجابة بقانونية وشرعية بيع هذه الحسابات ، لكني لا أبيع الحسابات الألماسية ، من باب ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان ؛ بسبب أن غالب من يشتريها يشتريها للتفاخر أو النصب . السؤال : ما حكم بيع الحسابات البرونزية؟ لأنه لا أحد يتفاخر بها ، أو يتسعملها للنصب ـ ولا أستطيع التحكم بماهية الاستخدام بعد البيع ، لربما يستخدمه في شي غير شرعي ، فالناس تشتري هذه الحسابات ؛ لأنه إذا كان لديك هذا الاشتراك تستطيع أن تحصل علي 2 دولار أسبوعيا. وقبل أن أبيع هذه الحسابات أضع اتفاقية ألا يتم استخدامها للخداع أو ضد القانون ؟ فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في بيع الحسابات لمن لا يستعين بها على المعصية، كالنصب والخداع، أو يستعملها في الربح بطريقة محرمة.

وأنت لم تبين وجه تربح الناس من هذه الحسابات، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

لكن من حيث الإجمال، يجوز بيع الحسابات بثلاثة شروط:

الأول: إذن الشركة في البيع.

الثاني: ألا يباع الحساب لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام.

الثالث: أن يكون التربح من خلالها مشروعا.

جاء في الموسوعة الفقهية : "ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز " انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/ 213).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (178309) ، ورقم : (121759) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب