الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم العمل في مكتب تسعير قطع غيار السيارات تابع لشركة التأمين وحكم إعطاء مبلغ لموظفي الوكالات مقابل الكشف عن سعر القطع

287107

تاريخ النشر : 09-11-2019

المشاهدات : 4834

السؤال

أنا أعمل في مكتب تسعير قطع غيار السيارات تبع شركة التأمين ، تقوم شركة التأمين بإرسال سيارات كثيرة لمكتبنا بغرض تسعيرها ، وبناء على تسعيرتنا يتم صرف المبلغ للعميل ، طبيعة عملى تتطلب مني التردد بكثرة على وكالات السيارات لمعرفة أسعار القطع المطلوبة ، ورفعها للتأمين ، وقد مل الموظفون في الوكالات مني ؛ لأني احضر لهم يوميا ، ولا أشترى منهم ، بل أطلب تسعيرة فقط ، علما بأن البحث عن أرقام القطع يتطلب وقتا وجهدا من الموظف ، وهولا يمكنه فعل ذلك يوميا ، فلذلك اتفقت مع الموظفين أن أعطيهم مبلغ 5 ريال لكل حالة ، وأن يقوم بطلباتي في الأوقات التي لا يكون فيها ضغط عمل عليهم ، ويرسلون العمل لي بالواتس اب ، وأحسابهم نهاية الشهر على الحالات التي أنجزوها لي ، فوافق معظهم ، وعملت معهم على هذا النحو . سؤالي هنا : هل يعتبر هذا العمل رشوة أم لا ، علما بأني أدفع الأموال لهم من مرتبي وحوافزي الخاصة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز العمل في شركة التأمين التجاري، أو في مكتب تابع لها. وينظر: جواب السؤال رقم : (40336) ، ورقم : (221589) .

ويجوز العمل في شركة التأمين التعاوني، وينظر الفرق بين التأمينين في جواب السؤال رقم : (36955) ، ورقم : (205100).

ثانيا:

لا حرج في الاتفاق مع الموظف في وكالة السيارات، على إعطائه مبلغا معينا، مقابل الكشف على سعر قطعة الغيار، بشرط أن يكون ذلك بعلم جهة عمله، لأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان في وقت الدوام، لغير جهة عمله إلا بإذنها.

قال في "كشاف القناع" (4/ 33): (وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره؛ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب