الحمد لله.
أولا:
لا يجوز العمل في شركة التأمين التجاري، أو في مكتب تابع لها. وينظر: جواب السؤال رقم : (40336) ، ورقم : (221589) .
ويجوز العمل في شركة التأمين التعاوني، وينظر الفرق بين التأمينين في جواب السؤال رقم : (36955) ، ورقم : (205100).
ثانيا:
لا حرج في الاتفاق مع الموظف في وكالة السيارات، على إعطائه مبلغا معينا، مقابل الكشف على سعر قطعة الغيار، بشرط أن يكون ذلك بعلم جهة عمله، لأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان في وقت الدوام، لغير جهة عمله إلا بإذنها.
قال في "كشاف القناع" (4/ 33): (وليس له) أي الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي غير مستأجره؛ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد" انتهى.
والله أعلم.
تعليق