الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يأمرها رئيسها أن تضع صور بعض المبيعات المحرمة على الموقع دون أن تسوق لها أو تبيعها

287768

تاريخ النشر : 14-05-2018

المشاهدات : 3171

السؤال

أنا أعيش في بلد غربي. أعمل عبر الإنترنت في متجر مجوهرات يبيع المجوهرات والحرف اليدوية مثل المنحوتات والتماثيل ولوحات للناس وغيرها من الأشياء التي تتعارض مع المعتقدات الإسلامية. أتقاضى راتبا صغيرا بالساعة بالإضافة إلى عمولة على الأشياء التي أبيعها. منذ بدأت العمل أنا أضع على الموقع وأبيع فقط ما هو حلال. في الآونة الأخيرة، رئيسي في العمل طلب مني أن أنزل ما هو حرام، مثل التماثيل المنحوتة باليد...الخ. هو ليس مسلما وسوف يقوم بطردي من العمل إذا رفضت القيام بذلك. بسبب غلاء المعيشة أنا في حاجةٍ ماسة إلى هذه الوظيفة لأنها تشكل جزءا كبيراً من دخل الأسرة وأقوم بها من بيتي، فلا أضطر إلى العمل خارج البيت والاختلاط بالرجال، وخاصة مع مسؤولياتي تجاه زوجي وأبنائي هل أستطيع أن أضع على هذا الموقع بعض ما هو حرام حتى يتمكن رئيسي في العمل فقط من رؤيته، لكن لا أقوم بتسويقه للجمهور؟ أنا أدرك أن بعض المال من هذا سيكون حرام، لكن يمكنني معرفة قيمته الفعلية فأقوم بفصله عن دخلي الحلال وأتجنب إنفاقه على المأكل والمشرب والملبس. هل يمكنني دفع هذا المال في إيجار الشقة أو فاتورة الكهرباء؟ الرجاء الإجابة بالتفصيل بالدليل من القرآن والسنة. جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

نسأل الله تعالى أن يرزقك من فضله، وأن يغنيك بالحلال الطيب.

ثانيا:

يحرم بيع التماثيل والصلبان وصور ذوات الأرواح؛ لما روى البخاري (2236) ، ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ).

وكل ما حرم بيعه ، حرم الدلالة عليه ، أو التسويق له.

وهنا ثلاثة أمور: بيع المحرم ، والتسويق له ، ووضع صورته في الموقع دون تسويق ، ليقوم غيرك بالتسويق .

وهذه الدرجات الثلاثة محرمة؛ لما فيها من مباشرة العقد المحرم، أو الإعانة عليه، وبعضها أشد من بعض كمباشرة البيع، أو وضع صور ما هو شعار للكفر، كالصليب.

وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) مسلم (4831).

ولا فرق بين بيعها لمسلم أو لكافر؛ لعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين.

وعليه، فإذا كنت قد قمت بوضع صور المحرمات في الموقع، وأخذت على ذلك مقابلا، فهذا المقابل مال حرام يلزمك التخلص منه، مع التوبة، والسعي لإيجاد عمل لا تقترفين فيه إثما.

ولا يجوز الانتفاع بهذا المال الحرام لا في أكل ولا في دفع إيجار الشقة أو فاتورة الكهرباء أو الضرائب أو غيرها، بل تتخلصين منه بإعطائه الفقراء والمساكين.

وإذا اقتصر أمرك على بيع المباح والدلالة عليه، حل راتبك، ولم يضرك كون الموقع يبيع أشياء محرمة؛ لانتفاء الإعانة المباشرة على الحرام.

واعلمي أن أبواب الرزق كثيرة، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب