الحمد لله.
أولا:
لا حرج في القيام بتوزيع السلع مقابل عمولة على ذلك، وهذا من باب الوكالة بأجرة.
والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يجوز اشتراط الضمان عليه؛ لأن ذلك ينافي كونه مؤتمنا.
ويجوز أن يؤخذ منه مبلغ (تأمين) يستفاد منه إذا تعدى أو فرط ، بشرط ألا يُستعمل هذا التأمين ، بل يحفظ لصاحبه ، أو يستثمر بينهما وفق عقد مشروع كالمضاربة.
ووجه تحريم استعماله: أن الشركة تستعمله وهي ضامنة له، وسترده لصاحبه إذا لم يتعد أو يفرط ، وهذا يعطيه حكم القرض، فالقرض: مال ينتفع به مع رد بدله.
ولا يجوز اشتراط القرض في عقود المعاوضة كالبيع أو الإجارة أو الوكالة بأجرة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504) ، والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي ، وابن عبد البر ، والألباني.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 134 عن هامش الجدية : " يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار : أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة ، تحجزه لديها ، لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات ...
وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية : إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه .
أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة " انتهى .
وعلى هذا : فإنه لا يجوز إيداع هذا المبلغ إذا عُلم ، أو غلب على الظن ، أن الشركة ستستعمله، إلا أن يتم الاتفاق على أنها تستثمره بالاتفاق معكم وفق عقد المضاربة الشرعي .
ثانيا:
لا يجوز أخذ فائدة على هذه الوديعة ، لأن ذلك من باب الفائدة على القرض ، وهو ربا مجمع عليه.
فتبين بهذا منع استعمال الوديعة ابتداء، ومنع ترتيب فائدة عليها.
فالسبيل لجواز الحصول على هذه الوكالة ما يلي:
1-إلغاء هذه الوديعة.
2-أو الاتفاق على أن الشركة تحفظها ولا تستعملها.
3-أو الاتفاق على أن الشركة تستثمرها لكم وفق عقد مضاربة.
وأما أن الشركة تستعملها، فهذا محرم، ويكون العقد قد جمع سلفا ومعاوضة.
فإن انضاف إلى ذلك أخذ فائدة، فهو ربا .
ولا يجوز قبول هذه الوكالة في الحالتين.
والله أعلم.
تعليق