الحمد لله.
الأصل منع الاعتداء على المال العام أو الخاص إلا بإذن صاحبه أو المسئول عنه، ما لم يكن شيئا يسيرا يتسامح الناس فيه عرفا؛ فإن العرف معتبر في الشريعة ، والإذن العرفي كالإذن اللفظي.
قال ابن قدامة رحمه الله في صدقة الزوجة من مال زوجها بالشيء اليسير، بغير إذنه : " والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فصار كأنه قال لها: افعلي هذا. فإن منعها ذلك، وقال: لا تتصدقي بشيء، ولا تتبرعي من مالي بقليل، ولا كثير: لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي" انتهى من "المغني" (4/ 350).
ويستأنس لذلك بما ذكره الفقهاء من جواز التيمم بتراب الغير؛ لأن العرف يتسامح فيه.
وقال ابن مفلح رحمه الله : " لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه، ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته: هذا من الورع المظلم. واستأذن هو في مكان آخر ، فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة. وقد تيمم عليه السلام على الجدار، حمله في شرح مسلم على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد" انتهى من "الفروع" (1/ 296).
أما إن كان لهذا البرعم قيمة، ولا يتسامح الناس في أخذ مثله، أو كان يترتب على أخذه ضرر بالمكان ، أو شين ظاهر ، أو إهدار لمقصد التجميل والتحسين الذي جعل له ، أو تتابع الناس فيه ، حتى أضر به ، على ما سبق فلا يحل العدوان عليه بوجه .
وعلى ذلك ، فيلزمك التحلل من المسئولين عن الحديقة ، وعرض رد قيمة البرعم إليهم، إن كان ممكنا .
فإن خشيت مفسدة بإخبارهم، لزمك إعطاؤهم القيمة ولو دون علمهم، ويمكن ذلك بشراء شيء تحتاجه الحديقة، أو وضع المال في حسابها، أو إعطاء المال لمن يوصلهم إليهم دون الإفصاح عنك.
وينظر: جواب السؤال رقم : (47086) .
سئل الدكتور أحمد الحجي الكردي : " قرب داري مجمع لتجميع تراب زراعي تابع للبلدية ويقومون بإدامة وتزهير وزرع الحدائق القريبة من داري ، وأخذت منه لداري مقدارا بسيطا ثلاث مزهريات ما يعادل علبة 5 لتر وهي خليط من كومة تراب وكومة سماد مفصولتين بالأرض مزجتهما بالمزهريات ...لا أعرف أذلك حلال أم حرام، قررت إعادة التراب لأنني خشيت الشك، أعدت ما أخذت ولكنه أصلا مفصول ووضعت ما خلطته بين الكومتين، هل يصح ما فعلت؟
فأجاب:
" عليك رد ما أخذته ، أو ما يساويه في القيمة، وأسأل الله لك التوفيق " انتهى.
والله أعلم.
تعليق