الحمد لله.
أولاً :
الوشم محرم ملعون فاعله؛ لما روى البخاري (5937) ، ومسلم (2122) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ .
ثانياً :
يجوز للإنسان أن يشم شيئاً من بدنه ، إذا كان ذلك الوشم لإزالة عيب أو التداوي من مرض، ولم يجد للتداوي أو إزالة العيب طريقا مباحا .
ويدل لهذا ما وراه أحمد (3945) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن النامصة ، والواشرة ، والواصلة ، والواشمة ، إلا من داء " ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح.
قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 229).
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (43/158): "ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ ؛ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ... .
وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ : الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ " انتهى بتصرف يسير .
وينظر جواب السؤال رقم : (218600) ، ورقم : (120647).
ثالثا:
تشققات القدمين يمكن علاجها بمعرفة سببها، من نقص الفيتامينات أو غير ذلك، ويمكن تحسين منظرها باستعمال الكريمات، والحناء.
ولا يجوز استعمال الوشم لأجل ذلك؛ لأن هذا أمر يراد للحسن، لا يبلغ مبلغ التشوه، ولا يعتبر داء .
وعلى فرض أنه داء ، فليس هذا علاجا للداء . وأيضا : لا يتعين الوشم علاجا له، بل يعالج بغيره من الأمور المباحة، ولا يرتكب ما هو كبيرة من كبائر الذنوب لأجل ذلك.
وعليه ؛ فلا يجوز فعل الوشم لإخفاء تشققات القدمين .
والله أعلم.
تعليق