الحمد لله.
أولا:
قد ذكرت أنك طلقت زوجتك في شهر فبراير، وراجعتها في شهر مايو، فإن كان ذلك قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة صحيحة.
وعدة المرأة التي تحيض إذا لم تكن حاملا: ثلاث حيضات، فتنتهي عدتها باغتسالها من الحيضة الثالثة.
وأما الصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة : فعدتها ثلاثة أشهر.
وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
ثانيا:
الطلاق في الحيض مختلف فيه، والراجح هو عدم وقوعه.
فإذا كانت الطلقة الثانية قد وقعت في الحيض فإنه لا يعتد بها .
لكن هذا نفتي به من سأل عن الطلاق قبل انقضاء عدته، أما إذا انقضت العدة واحتسب الزوج الطلاق، فإننا نفتيه بمذهب الجمهور، كما بينا في جواب السؤال رقم (158115).
وعليه فإن هذا الطلاق محسوب عليك، إلا إن كانت الرجعة من الطلاق الأول لم تصح، كما تقدم.
واعلم أن الطلاق لا يكون بائنا إلا إذا كان على عوض، أو لم يراجع الزوج حتى انقضت العدة، أو كان قبل الدخول، وتكون البينونة صغرى في هذه الحالات. فإن طلقها الثالثة بانت بينونة كبرى.
والله أعلم.
تعليق