السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

ما هي مبطلات الغسل؟

السؤال

إذا كانت أظافري طويلة وغير نظيفة فهل يبطل الاغتسال ؟ أريد أن أعرف كل شئ يبطل الاغتسال أثناء الاغتسال ، مثلا أثناء الاغتسال ينزل الماء على الأرض فيرتد فهل يبطل الغسل ؟

الجواب

الحمد لله.

لصحة الغسل شروط لا بد منها، وإذا تخلفت بطل الغسل؛ وهي:

الشرط الأول: النية.

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى  رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907).

فلا بدّ عند بداية غسله أن يكون ناويا بذلك الغسل رفع الجنابة.

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى:

" والغرض من النيات تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز رتب العبادات أثناء تمييز العبادات عن العادات ، وله أمثلة:

أحدها: الغسل فإنه متردد بين ما يُفعل قربة إلى الله كالغسل عن الأحداث، وغيرها يفعل لأغراض العباد من التبرّد والتنظيف والاستحمام والمداواة وإزالات الأوضار والأقذار.

فلما تردد بين هذه المقاصد ، وجب تمييز ما يفعل لرب الأرباب عما يفعل لأغراض العباد " انتهى من  "قواعد الأحكام" (1 / 207).

وسُئلت " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ":

" اغتسلت وأنا على طهارة، ولذلك لم أنو رفع الحدث الأكبر، وبعد الاغتسال تذكرت أني كنت جنبا قبل الاغتسال، فهل يجب علي اعادة الغسل أم أني بذلك الغسل أكون قد تطهرت؟

فأجابت: إذا كان اغتسالك بنية النظافة والتبرد، عليك إعادة الاغتسال بنية رفع الحدث الأكبر؛ لأنك لم تنو بالاغتسال الأول، وقد قال صلى الله عليه وسلم:   إنما الأعمال بالنيات  .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صالح الفوزان ، عبد العزيز آل الشيخ ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (4 / 133).

الشرط الثاني: أن يكون الماء المغتسل به طاهرا.

قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى:

" والماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة، فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر " انتهى من  "التمهيد" (19 / 16).

فلو أنه شرع في الغسل ، ثم تنبه إلى أن الماء نجس، فعليه أن يعيد غسله بماء طاهر.

وأما الماء الذي يتطاير ويتساقط من بدن المغتسل فهو طاهر.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه، لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه، فسال ذلك عليه وعلى ثيابه، أنه طاهر؛ وذلك أن ماء طاهرا لاقى بدنا طاهرا...

وفي إجماع أهل العلم، أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل ، وما قطر منه على ثيابهما طاهر : دليل على طهارة الماء المستعمل " انتهى من  "الأوسط" (1 / 288).

فإذا اغتسل المسلم بماء طاهر، فسقط الماء على أرض طاهرة، ثم ارتد الماء الساقط من الجسم عليه مرة أخرى، فلا يؤثر في صحة غسله، ولا في طهارة جسمه.

والغالب في الحمامات المنتشرة اليوم: أن مكان قضاء الحاجة، ينفصل عن مكان الغسل، فلا يتنجس بذلك، ولا يعتبر مجرد الشك في أرض الحمام، لئلا يفتح باب الوسوسة والتنطع، ولا يحكم بنجاسة الماء الساقط على الأرض، أو المرتد على الجسم أثناء الاسحتمام، إلا إذا علم وجود نجاسة على أرض المكان الذي يغتسل فيه.

الشرط الثالث: أن يصل الماء إلى جميع البدن ، بأن لا يكون على الجسم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر، لأن الجنابة متعلقة بجميع الجسم.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن " انتهى من "المجموع" (1 / 467).

فلو كان على الجلد لاصق طبي مثلا، أو مادة على الشعر أو الجلد، تشكل قشرة عازلة للماء، فالغسل على هذه الحال: لا يصح ، ولا بد من إزالة هذه الأشياء حتى يصح الغسل.

والأظفار الطويلة مع وجود وسخ تحتها، الغالب فيها أنها لا تمنع الماء من الوصول إلى أسفل الظفر للطافة الماء؛ ولو منعت ، فهي شيء يسير جدا يعفى عن مثله؛ ولأن هذا مما يشتهر وقوعه بين الناس ، ولم يأمر الشرع بتتبع تحت الأظفار بالماء أثناء الوضوء والغسل.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" ولو كان تحت الأظفار وسخ : فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء.

وإن منع : فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ، ولا يرتفع حدثه: كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.

وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء ، وصحة الوضوء والغسل ، وأنه يعفى عنه للحاجة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار ، وينكر ما تحتها من وسخ ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة " انتهى من "المجموع" (1 / 287).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى:

" وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء : صحت الطهارة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 / 303).

وراجع لمزيد الفائدة النقطة الأولى من جواب السؤال رقم : (265777) ، ورقم : (27070).

الشرط الرابع : وهو أمر مختلف فيه بين أهل العلم، وهو "الموالاة" بين أجزاء الغسل، وعدم التفريق بينها بوقت طويل.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي.

وما عليه الجمهور أولى؛ لأنه غسل، لا يجب فيه الترتيب، فلا تجب الموالاة " انتهى من "المغني" (1 / 291 - 292).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه "زاد المستقنع":

" وظاهر كلام المؤلف رحمه الله : أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، فلو غسل بعض بدنه ، ثم أتمه بعد زمن طويل عرفا : صحّ غسله، وهذا هو المذهب.

وقيل: إن الموالاة شرط ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقيل: وجه للأصحاب.....

وهذا - أعني كون الموالاة شرطا – أصح؛ لأن الغسل عبادة واحدة، فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة.

لكن لو فرقه لعذر، لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا؛ ثم حصله بعد ذلك ؛ لم تلزمه إعادة ما غسله أولا؛ بل يكمل الباقي " انتهى من "الشرح الممتع" (1 / 365).

فينبغي للمسلم أن يحتاط لغسله، فلا يفصل بين أجزاء غسله بفاصل طويل، خروجا من هذا الخلاف واحتياطا لصحة صلاته.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب