السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

لا يجوز جعل الدين رأس مال في شركة أو تحويل الدين إلى سهم في تجارة

295739

تاريخ النشر : 18-02-2019

المشاهدات : 9926

السؤال

استدان تاجر من صديق له مبلغا من المال ، ولما طالبه به ، أخبره أنه لا يستطيع سداده في الحال ، لكنه عرض عليه أن يدخل مثل مقدار دينه في تجارة له ، ثم يعطيه ربحا شهريا يوازي استثمار مبلغ الدين في تجارته ، أي أن يعتبر الدين كأنه سهم في تجارته دون أن يقبض دينه ، فهل يجوز ذلك؟ أم يعد نفعا جره القرض عليه ؟ أم إنه أدخل ما لا يملك (الدين) في تجارته؟ وسألت جهة فقالوا يجوز، بشرط أن يتم الاتفاق على نقل المبلغ المقترض أولا من كونه قرضا، إلى كونه مساهمة في رأس المال . ولدي سؤال: هل يجوز هذا النقل (نقل المبلغ من كونه قرضا ليصبح مساهمة دون قبضه فعلاً ، بينما من المعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لا يضمن؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز جعل الدين رأس مال في شركة، مضاربة أو غيرها؛ لأن الشركة يشترط فيها أن يكون رأس المال عينا، لا دينا، ولما في ذلك من شبهة الربا.

قال في" كشاف القناع" (3/ 497): " (ومنها) أي شروط الشركة (حضور المالين كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة ، (فلا تصح) الشركة على مال (غائب ولا) على مال (في الذمة) لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 48) " الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا، لا دينا: لأن التجارة ، التي بها يحصل مقصود الشركة وهو الربح، لا تكون بالدين. فجعله رأس مال الشركة مناف لمقصودها" انتهى.

وفي "المعايير الشرعية" ص220: " لا يجوز أن يكون رأس المال ديناً لرب المال على المضارب أو غيره" انتهى.

وفيها ص229: "مستند عدم جواز كون رأس المال دينا لرب المال على المضارب: هو أن الأصل فيه أن يكون عينا حاضرة ، والدين مال غائب في الذمة .

وفيه شبهة الربا؛ لأنه يتهم في تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة" انتهى.

والحاصل :

أنه لا يجوز تحويل الدين ليكون سهما في شركة، إلا إذا قبض الدائن دينه، ثم أدخله في الشركة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب