الحمد لله.
لا يجوز اتهام أحد بالسرقة أو النصب إلا ببينة
الأصل براءة الذمة وسلامة الإنسان من الجرائم والآثام، ولا يجوز اتهام أحد بالسرقة أو النصب إلا ببينة، ولهذا لا يجوز نشر صورة لأحد ووصفه بأنه لص أو سارق أو نصاب إلا إذا حكم القاضي بذلك، أو ثبت بالبينة الشرعية الصحيحة أنه سارق، بأن رآه رجلان مسلمان وهو يأخذ المال من حرزه، أو أن يكون قد اعترف بالسرقة وثبت اعترافه- لدى كل من ينشر- بالبينة، أو أن يكون النشر لمقطع يظهر فيه الإنسان وهو يسرق أو يختلس.
وأما النشر من غير بينة شرعية، تقوم به الحجة، وتبرأ بها الذمة: فلا يجوز. ولا يحل الانسياق خلف دعاوى الناس واتهاماتهم لغيرهم.
روى البخاري (4552)، ومسلم (1711) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
اتهام البريء، ونشر صورته ظلم وأذى له ولأهله
واتهام البريء، ونشر صورته، ظلم وعدوان وأذى له ولأهله، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا الأحزاب/58.
وقال صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ رواه أبو داود (5129) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. والردغة: الطين والوحل وما يسيل من عصارة أهل النار.
حكم المتابعة في نشر صور لأشخاص مع اتهامهم بالسرقة
وإذا كان شخص المعين قد قامت عنده البينة، أو عنده من اتهام هذا الشخص ما تبرأ به ذمته، أو تهاون في الأمر، فنشر ولم يبال؛ فليتحمل هو ذلك بنفسه، وعن نفسه، وليعد لها الجواب عند ربه، وأما غيره، فليس له متابعته في النشر، بمجرد الثقة في الناشر، أو قوله إنه عنده بينة بذلك.
وليعلم أن نشر صور المجرمين، أو المتهمين هو مسؤولية الجهات الرسمية المختصة بذلك، تتولاه، وليس ذلك من شأن آحاد الناس. فالحذر الحذر من اتهام أحد بغير بينة.
والله أعلم.
تعليق