الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن الأضحية؟

السؤال

هل يصح أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن شراء كبش أضحية العيد؟

ملخص الجواب

للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.

الحمد لله.

الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته

لا تجزئ الشاة أو الكبش في الأضحية إلا عن واحد، فلا يصح أن يشترك اثنان في شاة، ولا في سبع بقرة أو بدنة، فهذا اشتراك ممنوع.

والاشتراك الجائز: الاشتراك في الثواب، بأن يضحي الرجل ويشرك أهله في الثواب، أو تضحي المرأة وتشرك زوجها في الثواب، وينظر: جواب السؤال رقم: (112264)، ورقم: (36387).

قال ابن القيم رحمه الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح" انتهى من "زاد المعاد" (2/ 295).

وقال ابن رشد: "وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزيء أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، لا على جهة الشركة، بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه". انتهى من "بداية المجتهد" (2/ 196).

وقال في "تحفة المحتاج"(9/ 349):

"(و) تجزئ (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) فقط، اتفاقا، لا عن أكثر. بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما: لم يجز؛ لأن كلا لم يذبح شاة كاملة. وخبر: اللهم هذا عن محمد وأمة محمد: محمول على التشريك في الثواب، وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته... " انتهى.

هل يجوز اشتراك الزوج والزوجة في الأضحية؟

للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء أضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا.

فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا: فلا حرج في ذلك.

سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله:

"ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟ وما هي الأحكام المترتبة عليها؟

فأجاب:

إذا ضحى صاحب البيت: كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته: كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها.
اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة، وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس: الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده. لكن إذا كان من باب التعاون، وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك." انتهى من موقع الشيخ

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب