الحمد لله.
ما قام به هذا الرجل من إنابة غيره في العمل دون علم الشركة: خداع وغش وتزوير؛ لأن الموظف أجير خاص، ويلزمه تسليم نفسه، وحضوره، لأن نفعه مقيد بالزمن، فليس له أن ينيب غيره.
وأيضا: فالتوظيف يعتمد على صفات ومؤهلات، رأتها الشركة في هذا الشخص، فكيف ينيب غيره دون علمهم؟!
والقاعدة عند الفقهاء أن من استؤجر لعينه، فليس له أن ينيب غيره.
جاء في "المدونة" (3/ 448): " قلت: أرأيتَ إن استأجرتُ أجيرا، يرعى لي غنمي هذه، فأتاني بغيره يرعى مكانه؟
قال: لا يكون له ذلك، وإنما رضي أمانَتَه ربُّ الغنم، وجزاءَه وكفايته، وأنه إنما استأجره ببدنه" انتهى.
وقال الماوردي: " من استأجر أجيرا بعينه لعمل: لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله؛ لأن قصد المستأجر: إنما هو حصول العمل من جهة الأجير وفعله؛ لا بفعل غيره" انتهى من "الحاوي" (6/ 520).
وقال في "كشاف القناع" (4/ 31): "(وإن كانت الإجارة على عينه، في مدة أو غيرها) بأن استأجر عبدا معينا، أو إنسانا معينا، ليخيط له شهرا، أو ليبني له هذا الحائط، (فمرض) الأجير: (لم يُقِمْ غيره مقامه)، لوقوع العقد على عينه؛ كالمبيع المعين" انتهى.
أما من استؤجر على عمل في الذمة، ولم يُشترط عليه أن يعمله بنفسه، فهذا له أن يقيم غيره مقامه.
قال في "كشاف القناع" (3/ 566): "وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة، كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يُقبّله غيرَه، بأقل من أجرته" انتهى.
وقال في (4/ 30) في الأجير المشترك: " (ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة، ولم يُشترط عليه مباشرته، فمرض: وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله)، ليخرج من الحق الواجب في ذمته، كالمُسْلَم فيه، (والأجرة عليه)، أي على المريض؛ لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجرَ إنظاره [يعني: حتى يبرأ، ويعمل بنفسه]؛ لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل، (إلا فيما يختلف فيه القصد، كنَسْخ، فإنه يختلف باختلاف الخطوط. ولا يلزم المستأجر قبوله): أي: قبول عمل غيره؛ لأن الغرض لا يحصل به ...
(وإن شرط) المستأجر (عليه) أي على الأجير (مباشرته: فلا استنابة إذن) لوجود الشرط" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (280462) .
وعليه: فالواجب التوبة، وإيقاف هذا الغش، وإعلام الشركة، أو عودة الموظف الأصلي لعمله.
وما قبضه من راتب: فهو مقابل العمل؛ وقد حصل.
وراتب الموظف البديل: إنما هو على الموظف الأصلي، فإن كان اتفق معه على نفس راتبه، أو أقل منه، فالأمر بحسب اتفاقه.
والله أعلم.
تعليق