الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم عمل وشم عبارة عن خيوط تحت الجلد يمكن إزالتها في أي وقت

السؤال

أود معرفة ما إذا كانت عمليات "تخييط الجسم" تندرج تحت تغيير خلق الله المحرم الذي تََوَعَّدَ إبليس عباد الله بها، ببساطة هي عبارة عن أسلوب زينة يتم فيه تمرير إبرة فيها خيط تحت طبقات الجلد الميتة الشفافة لليدين والقدمين فقط ، فلا نمرر الإبرة أعمق من ذلك داخل طبقات الجلد ، ونتيجة لهذا الأسلوب لا تترك الإبرة شعورًا بالألم أو ندوبًا في الجلد مطلقًا بعد عملية الغرز بالإبرة ، كما تمكن إزالة الخيط من الجلد في نفس اليوم ، فهي ليست دائمة على الإطلاق، لهذا لا أعدها مثل الوشوم أو نمص الحاجب في شيء يخص فئة المحرمات سالفة الذكر. أرجو توضيح هذه المسألة .

الجواب

الحمد لله.

لم نقف على هذا النوع من الزينة، إلا ما في هذا المقطع :

https://www.youtube.com/watch?v=RQ3p490mHog

وإذا كان الأمر على ما ظهر لنا منه ، وعلى ما ذكرت في سؤالك ، من أنه إدخال الإبرة في طبقة الجلد الميتة، ووضع خيط لا يدوم، وإنما يزال في يوم أو يومين: فالذي يظهر أن هذا لا يدخل في الوشم، ولا يظهر مانع منه إذا أُمن الضرر.

وقد سبق أن أجزنا اللصق المؤقت (التاتو) بضوابط، كما في جواب السؤال رقم (99629 ) .

وهذا لا يزيد عليه.

غير أنه يبقى النظر في أمر مهم يتعلق بهذا التخييط، وهو أن يركب في مواضع الوضوء والطهارة في الجسم؛ فالذي يظهر لنا مما شاهدناه: أن هذا يمنع وصول الماء للجلد، ويتعذر معه غسل العضو في الوضوء، أو الغسل.

فإذا كان الأمر كذلك: فلا يحل وضعه في الموضع الذي يجب غسله في الوضوء؛ فإنه لا يعقل أن يضعه، ثم يزيله عند كل صلاة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب