الحمد لله.
الموظف يعتبر أجيراً خاصاً لدى جهة عمله، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن: أي حصل الاتفاق معه على أن تكون منافعه في هذا الوقت، وهو الدوام الرسمي، ملكا لجهة العمل.
ولهذا يجب أن يلتزم بالوقت الذي وقع عليه التعاقد كاملاً، من حيث أيام العمل، وساعته، سواء وُجد عمل أم لم يوجد.
ولا يستثنى من ذلك إلا أن تسمح جهة العمل للموظف بالغياب، أو بالحضور عند الطلب، أو بتخفيف ساعات العمل.
والمراد بجهة العمل: وزارة العمل، أو من هو مخول رسميا بمثل هذا السماح، فإذا حصل هذا وكان الموظف مهيئا نفسه للحضور لو طلب منه ذلك، فلا حرج حينئذ.
ولا عبرة لإذن المدير المباشر إذا لم يكن مخولا بذلك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 414): "إذا كنت موظفا في إحدى الدوائر الحكومية ورئيسي يرخص لي في عدم الحضور إلا وقت الراتب، وهو يخصم من راتبي (1500) ألف وخمسمائة ريال، ولا أدري هل الإدارة عندها خبر أم لا؟ هل نحن آثمون أم لا؟
الجواب: لا يحل لك الراتب إلا إذا قمت بالعمل الوظيفي على الوجه المشروع، ولا يجوز لمرجعك أن يعفيك من الحضور في مقابل أنه يأخذ بعض راتبك؛ لأن هذا من الخيانة والتعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
ولا أثر لكون الراتب من جهة الحكومة، أو من جهة أهلية بإذن الحكومة، ولا علاقة للموظف بالعقد الذي بين الحكومة والجهة الأهلية، وإنما علاقته بجهة عمله، وهي الحكومة، فإذا أذنت له بالغياب، فلا حرج عليه، ويحل له راتبه.
وينظر: جواب السؤال رقم (103328).
والله أعلم.
تعليق