الحمد لله.
المندوب وكيل عن المؤسسة، فلا يتصرف إلا بمقتضى الإذن، فليس له عمل مستند وختم خاص لصاحب المحل، وليس له الشراء من محل يحتاج الذهاب إليه إلى أجرة، إلا بإذن مؤسسته.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق ، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن ؛ فاختص بما أذن فيه.
والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى.
ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد ، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/ 251).
وإذا كان النظام في المؤسسة عقيما كما أشرت، ولم يمكن للمؤسسة شراء المواد التي تحتاجها إلا بما ذكرت، وإضافة المصروفات إلى سعر المواد، وجرت العادة بمثل ذلك : فلا حرج في ذلك، بشرط أن يتم بعلم مدير المؤسسة.
فإذا أذن لك المدير في ذلك، جاز؛ لأنه أمر يعود على المؤسسة بالمصلحة، ولا نفع لك فيه ولا للمدير.
والله أعلم.
تعليق