الحمد لله.
أولا:
العمل في شركات التأمين منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم، فيجوز العمل في شركات التأمين التعاوني، دون التجاري.
وينظر: جواب السؤال رقم : (154441) ، ورقم : (40336) .
ثانيا:
إذا كانت المؤسسة تقرض المتقاعدين بالفائدة، فهذه قروض ربوية محرمة، ولا يجوز الإعانة عليها بأي عمل من إجراء عقد، أو شهادة، أو كتابة، أو تسجيل.
وكذلك فرض الغرامات على التأخر في دفع أقساط التأمين، أو سداد القرض، فكل ذلك ربا محرم.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/211): " وكل قرض، شُرط فيه أن يزيده: فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف، إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
ثالثا:
لا يجوز استثمار المال في الفنادق المشتملة على بارات الخمر، كما لا يجوز الإسهام في بنك ربوي.
رابعا:
إذا كان عملك في المؤسسة يقتصر على المباح، دون مشاركة أو إعانة على شيء من الحرام الذي تقدم ذكره أو غيره، فلا حرج في استمرارك فيه.
وإن كنت تشارك، أو تعين على عمل محرم: لم يجز لك الاستمرار فيه، إلا أن تتحول إلى قسم خال من ذلك.
والله أعلم.
تعليق