الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم مسابقات الحمام الزاجل بعوض وبغير عوض

300556

تاريخ النشر : 09-03-2019

المشاهدات : 14066

السؤال

ما حكم سباقات الحمام الزاجل ، علما أنه يتم إعطاء الفائز شهادات تقدير وكؤوس فقط دون إعطائه مالا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

اللعب بالحمام إن كان بغير عوض (جائزة) فهو مكروه، وإن أدى إلى الإشراف على البيوت والاطلاع على العورات فهو محرم.

وقد روى أبو داود (4940) ، وابن ماجه (3764) ، وأحمد (8543) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: (شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً) والحديث حسنه الألباني ومحققو المسند.

قال في "عون المعبود" (13/ 194): "إنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق ، واشتغاله بما لا يعنيه، وسماها شيطانة لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله" انتهى.

وقال النووي رحمه الله: " اتخاذ الحمام للفرخ والبيض، أو الأنس، أو حمل الكتب جائز بلا كراهة.

وأما اللعب بها بالتطيير والمسابقة، فقيل: لا يكره، والصحيح أنه مكروه، ولا ترد الشهادة بمجرده، فإن انضم إليه قمار ونحوه: ردت" انتهى من "روضة الطالبين" (11/ 226).

وقال ابن القيم رحمه الله: "وَعَلَيْهِ [أي المحتسب] أَنْ يَمْنَعَ اللَّاعِبِينَ بِالْحَمَامِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ يَتَوَسَّلُونَ بِذَلِكَ إلَى الْإِشْرَافِ عَلَيْهِمْ، وَالتَّطَلُّعِ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً .

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ: لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: " شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَخْطُبُ، يَأْمُرُ بِذَبْحِ الْحَمَامِ، وَقَتْلِ الْكِلَابِ " ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ: قَالَ: كَانَ تَلَاعُبُ آلِ فِرْعَوْنَ بِالْحَمَامِ. وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَّامٍ وَلَا حَمَامٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ: سَمِعْنَا أَنَّ اللَّعِبَ بالجلاهق وَاللَّعِبَ بِالْحَمَامِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " شَهِدْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَأْمُرُ بِالْحَمَائِمِ الطَّيَّارَةِ فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ الْمُقَصَّصَاتِ "" انتهى من "الطرق الحكمية" ص240

ثانيا:

لا تجوز المسابقة في الحمام على جائزة، من مال أو كأس أو غيره، سواء كانت الجائزة من المتسابقين أو من طرف خارجي؛ لأنها ليست من المسابقات التي أباح فيها الشارع بذل العوض.

روى أبو داود (2574) ، والترمذي (1700) وحسنه ، وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

والسبَق : ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة.

وقال ابن الأثير في "النهاية" (2 / 844) : " ما يُجْعل من المَال رَهْنا على المُساَبَقة " انتهى .

قال السندي رحمه الله :" قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ لَا يَحِلّ أَخْذ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنَ ، وَهُمَا الْإِبِل وَالْخَيْل ، وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ آلَات الْحَرْب ؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة " (2 /206) .

وينظر: جواب السؤال رقم : (147826) ، ورقم : (147826) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب