الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم الهدايا للزوجة الثانية المعقود عليها وحكم اللقاء بها دون علم أهلها

300640

تاريخ النشر : 14-04-2019

المشاهدات : 6516

السؤال

هل لزوجي إنفاق المال ، وصرف الوقت مع زوجته الثانية قبل الدخول بها دون علم أهلها ، وقت العقد قبل الدخول قد تكون ستة أشهر ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يلزم الزوج النفقة على الزوجة الثانية التي لم يدخل بها، إلا إذا تأخر الدخول بسبب من الزوج ، مع بذل المرأة نفسها ، واستعدادها للدخول في أي وقت فتجب نفقتها على الزوج ، حتى ولو كانت مقيمة عند أهلها .

وينظر: جواب السؤال رقم : (147727) .

وإذا كان المقصود ما ينفقه الزوج على زوجته من هدايا ومصاريف خلال لقائه بها، وهل يلزمه العدل في ذلك؟

فالجواب: أن جمهور العلماء : على أنه لا يلزم العدل في ذلك، وقد استنبط ابنُ المنيِّر رحمه الله ، عدم وجوب العدل في الهدية ، من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بوليمة العرس فقال : " يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة : جواز تخصيص بعض دون بعض بالإتحاف والإلطاف والهدايا " انتهى من " فتح الباري " لابن حجر ( 9 / 296).

وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل له امرأتان : " له أن يفضِّل إحداهما على الأخرى ، في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية " .

نقله ابنُ قدامة رحمه الله وقال : " وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فيسقط وجوبه كالتسوية في الوطء" انتهى من " المغني " ( 8 / 144 ).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه يلزمه العدل، في كل ما يمكنه العدل فيه ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضا.

وقد سبق بيان الخلاف في ذلك في جواب السؤال رقم : (281641) ، ورقم : (34701) .

لكن لزوم العدل في ذلك شيء ، ومشروعية أن ينفق الزوج على زوجته، في الهدايا، أو نحوها : شيء آخر ، فلا إشكال في مشروعية ذلك له ، لا سيما إذا جرت العادة به ، كأن يهدي إليها شيئا في الأعياد ، أو نحو ذلك؛ ومال الزوج : ملكه هو ، له أن يهب ويتصدق وينفق منه ما يشاء ، غير مضر بمن تجب عليه نفقتهم .

ثانيا:

لا يلزم القسم بين الزوجتين إذا كانت إحداهما لم يدخل بها.

وينظر: جواب السؤال رقم : (177146) .

ثالثا:

لا يجوز للزوج أن يلتقي بزوجته المعقود عليها خارج بيتها، دون علم أهلها، وذلك أنه يلزمها استئذان وليها للخروج، حتى تنتقل إلى بيت زوجها ، فيكون الإذن لزوجها.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟

فأجاب : " ما دامت عند أهلها: لا حق له عليها ، حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما دامت عند أهلها ، فهي في حكم أهلها ، يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله ، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج ، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه الله .

وينظر: جواب السؤال رقم : (119469) .

وأما لقاؤه بها في بيت أهلها، أو خروجه معها بعلمهم، فلا حرج فيه، ولا يضره ما يقضيه معها من قت، وله الاستمتاع بها بغير الجماع، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (115669) ، ورقم : (197757) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب