الحمد لله.
أولا:
لا نعلم إن كانت الشركة المذكورة تدعم الكيان الصهيوني أم لا؟
ثانيا:
الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين عموما ولو كانوا حالة حرب معنا ، إلا فيما يُستعان به على حرب المسلمين، كالعمل في بيع السلاح أو تصنيعه لهم ، ونحو ذلك.
وقد بوّب البخاري في صحيحه : "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْب "
وذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ( بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً) رواه البخاري (2216) .
قال ابن بَطَّالٍ رحمه الله: " الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم " انتهى من " شرح البخاري " (6/338) .
فعلى فرض أن هذه الشركة صهيونية أو تعين الصهاينة ، فهذا لا يقتضي تحريم العمل فيها إذا كان العمل مباحا. وإن كان الذي ينبغي، إذا ثبت ذلك الدعم : أن ينأى المرء بنفسه عنها.
وينظر فيما يتعلق بمقاطعة بضائع الحربيين: جواب السؤال رقم : (20732) .
والله أعلم.
تعليق