الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

تصرفوا في أرض والدهم المصاب بالجلطة، وخالفوا وصيته، وخسروا المال في التجارة

305421

تاريخ النشر : 23-04-2019

المشاهدات : 2483

السؤال

أصيب والدي بجلطة أبقته عشرة أعوام بالفراش ، أثناء هذه الفترة قام إخوتي ببيع قطعة أرض لأبي ، وبعدما تم البيع سأل إخوتي أبي ، وكان أحيانا عند سؤاله يصيب ، وأحيانا يخطئ ، أي إن إدراكه كان مختلطا بسبب الجلطة ، والغالب أنه في الأمور المادية كان يركز ويصيب ، المهم سأله إخوتي ماذا نفعل بالمال ؟ فقال : أعطوا كل بنت ألف دولار ، وأمكم ألف دولار ، وضعوا باقي المبلغ في البنك ، وتاجروا به ، هنا أمي رفضت هذا الكلام ، وقالت : إن أباكم لا يعي ما يقول ، وأيضا إخوتي في تلك الفترة كانوا في ضائقة مالية شديدة ، فخشيت أمي أن يضيعوا المال كله ، وكان المبلغ كبيرا ، فقالت : يقسم المال وكأنه ميراث ، وبالفعل تم ذلك ، ثم بدأ إخوتي في التجارة بأموالهم ، حتي خسروها جميعا ، ثم طلبوا منا أن نعطيهم نصيبنا نحن وأمنا لينقذوا موقفهم المالي ، وبالفعل أعطيناهم المال ، وقالوا : هو دين في رقبتنا ، وكتبوا لنا أوراقا بذلك ، ثم خسروا هذه الأموال أيضا . السوال الآن : هل لنا حق أن نطالب إخوتنا بنصيبنا ؟ أم إن القسمة في الأساس حرام ؛ لأننا وزعنا المال في حياة أبي علي أنه ميراث ، وهذا ما يقوله إخوتي : إن القسمه من الأساس حرام ، لذلك لم يبارك الله في المال ، وإن الوالد لم يقرر هذه القسمة ، فهل بالفعل ليس لنا شئ عند إخوتنا ؟ أم هو دين لنا في ذمة إخوتنا ؟

الجواب

الحمد لله.

قد أخطأتم ببيع الأرض أولا، ثم بتقسيم المال، على غير رغبة والدكم.

ومن اختل عقله لمرض أو كبر، لم يجز التصرف في ماله ، إلا للنفقة عليه، وعلى من تلزمه نفقته بالمعروف.

وينظر: جواب السؤال رقم : (273369) ، ورقم (202990) ، ورقم (126327).

ومسألتكم فيها تفصيل:

1-فإن كان والدكم قد اختل عقله: فإن التصرف في أرضه محرم، ويجب رد جميع ماله إليه.

وحيث إن المال كله قد أخذه إخوتك، فإنهم يضمنون هذا المال، وعليهم رده لأبيهم.

فإذا توفي والدك قبل سدادهم ما عليهم ، كان المال دينا عليهم، وخصم من نصيبهم من التركة.

وعنوان سؤالك يدل على أن والدك قد توفي فعلًا .

2-وإن كان والدك مدركا، لم يختل عقله، وأجاز بيع الأرض، وقال: " أعطوا كل بنت ألف دولار ، وأمكم ألف دولار وضعوا باقي المبلغ في البنك ، وتاجروا به "

فخالفتم أمره ، واقتسمتم المال قسمة الميراث ، فأنتم جميعا ضامنون للمال ، كل يضمن ما أخذ؛ لأن الوكيل إذا خالف أمر موكله : ضمن.

لكن إذا كان حدد قدرا معينا من المال يُتجر به ، فإن هذا القدر لا يُضمن ، إذا حصلت خسارة، دون تعد أو تفريط ممن قام بالاتجار.

قال ابن حزم رحمه الله: " ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله ، فإن فعل لم ينفذ فعله ، فإن فات: ضمن" انتهى من "المحلى "(7/ 91).

ومن أعطى منكم مالا لإخوته: طالبه به ، فإذا أخذه منه ، رده إلى مال والده.

فإن مات الوالد ، فعليكم دين لوالدكم ، تأخذونه من إخوتكم، فيراعى ذلك في قسمة التركة.

والحاصل:

أن إخوتك الذين أخذوا المال، سيخصم هذا المال من نصيبهم من التركة، إلا القدر الذي سمح به والدك للاتجار فيه ، على التفصيل السابق التفريق بين حالة وعي الوالد ، وحالة عدم وعيه ، ثم التفريط في التجارة وعدم التفريط.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب