الحمد لله.
هذه المسألة التي سألت عنها في الميراث قسمتها كما يلي :
للزوجة الثمن لأن للميت أولادا قال تعالى : " فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " النساء آية 12
والسبعة أثمان الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما متساوية لكل ذكر من أولاده الذكور قسمان ولكل أنثى من بناته الأربعة قسم واحد لقوله تعالى " يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " النساء آية 11
توضيح بمثال
لو ترك الميت المذكور عقارا وأموالا مجموع قيمتها 88000 دولار مثلا فإن لم يكن عليه دين ولم يوص بشيء فإننا نقسمها كالتالي :
للزوجة الثمن 1/8 أي 11000 دولار
والسبعة وسبعون ألفا الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما ليكون للذكر ضعف الأنثى
88000 - 11000 = 77000 / 11 = 7000
فيكون نصيب الابن 7000 * 2 = 14000 دولار
ويكون نصيب البنت 7000 دولار لكل واحدة .
والله أعلم
تعليق