الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

إذا كان من شروط القرض أن يحضر فاتورة بشراء أجهزة منزلية فهل يجوز إحضار فاتورة وهمية ؟

308096

تاريخ النشر : 01-01-2020

المشاهدات : 5289

السؤال

أخذت قرضا بدون فوائد ربوية، والسداد بالتقسيط من شروط هذا القرض فاتورة شكلية عن سلع كهرومنزلية قصد الاستفادة منها تدخل في ملف طلب القرض، مع العلم إن هذه الفاتورة تطلبها من أي محل لبيع السلع الكهرومنزلية، وهي شكلية، فلا إمضاء، ولا بصمة، ولا أي شيء، فقط اسمك، ولا يلزمك شراء هذه السلع، بل يعرض فيها المبلغ الإجمالي للسلع المراد شراءها، وهو نفسه المبلغ الذي استفدت منه القرض، وصاحب المحل يعلم أني لن أشتري السلع، والمقرض لا يتأكد من استعمال القرض في شراء السلع، والآن بعد الاستفادة لا أريد أن أستغل هذا القرض في شراء تلك السلع، بل في أمور أخرى، فما حكم ذلك؟ وإن كان غير جائز فما الحل؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان المقرض يشترط عليك شراء أجهزة بهذا القرض، أو كان لا يقرض إلا من احتاج إلى هذه الأجهزة، فلا يجوز التحايل وجلب هذه الفاتورة، ولا يحل استعمال القرض إلا فيما شرط.

والأصل في ذلك: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/ 303).

وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره، فهو عليه" انتهى من صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة / 1، فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد" انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 164).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب