الحمد لله.
إذا كان من صلاحية العضو المنتدب صرف المكافأة، فلا حرج عليكم فيما أخذتم.
وأما الآن فيلزم المدير المالي إعلام المدير العام بها، فإن أمضاها، وإلا لزمه الكف عن صرفها.
ولا يحل لكم أخذ هذه المكافأة إلا بعد موافقة المدير العام.
والأصل أن الأموال معصومة، وأنه لا يحل منها إلا ما أخذ بطيب نفس، ولا يحل شيء منها بالغش أو الخديعة.
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67) ، ومسلم (1679).
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
والله أعلم.
تعليق