الحمد لله.
إذا دخل الشريكان على أن لهما ما لغيرهما، وأصبح لكل واحد السدس، فالجميع متساوون في الانتفاع، ولهم قسمة هذا الانتفاع بالمهايأة، بأن ينتفع كل واحد بالسيارة ساعات معينة، أو أياما، بحسب الاتفاق والتراضي، فإن كان لا بد من وقت لا تستعمل فيه السيارة، ولم يمكن قسمة الساعات بالتساوي، قسمت على ما يمكن، ولو مع وجود تفاوت، وأُجريت القرعة.
قال خليل في مختصره: " (باب) القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا، وسكنى دار سنين، كالإجارة ... ومراضاة، فكالبيع، وقرعة، وهي تمييز حق" انتهى من "منح الجليل" (7/ 248).
وفي "الموسوعة الفقهية" (33/ 254): "قسمة المنافع تتنوع إلى نوعين: وإن شئت فقل: تكون بإحدى صورتين:
أ - مهايأة زمانية: وهي التناوب على الانتفاع بالعين المشتركة، كاملة، مدة معلومة من الزمن، تتناسب في جانب كل من الشريكين، أو الشركاء، مع نصيبه في العين المشتركة، إلا أن ينزل عن شيء بطيب نفس منه، كأن يتهايأ الشريكان على أن يزرعا الأرض، أو يسكنا الدار: هذا سنة، وهذا سنة، ولا مفر من هذه الكيفية في المهايأة على البيت الصغير، وكل ما لا تنقسم عينه فيتهايأ الشريكان على أن تكون لأحدهما سكنى الدار أسبوعا أو أكثر أو أقل، ثم للآخر كذلك. . وهكذا" انتهى.
وأما إلزام هذين الشريكين بحصة أقل من غيرهم في الانتفاع ، أو إلزامهم الانتفاع في وقت معين لا يرضونه، فلا يجوز، وهو ظلم وعدوان.
والحاصل:
أنه ليس لأحد هؤلاء الشركاء، أو لبعضهم، أن يستأثروا بنفع زائد إلا برضى البقية؛ لأنهم متساوون في الملكية.
والله أعلم.
تعليق