الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم أخذ مال من الضمان الاجتماعي لأيتام لهم دخل ضعيف من الراتب التقاعدي ولهم تركة كثيرة ؟

313385

تاريخ النشر : 02-12-2019

المشاهدات : 5685

السؤال

أنا أم ليتيمين قصَّر ، ولهم دخل شهري من تقاعد والدهم ، لكل واحد منهم ١١٥١ ، وعندهم تركة ، وهي مبلغ كبير ، لكنه محفوظ لهم إلى أن يبلغوا الرشد ، وعندما قدمنا لهم في الضمان الإجتماعي صُرف لهم مبلغ بناءاً على قلة مستوى دخلهم الشهري عن ٣٠٠٠ ، والمعروف أن الضمان أموال زكاة ، فهل يستحقونها ؟ أم يعتبر مالا حراما عليهم ؟ وأنا أريد أن يستفيدوا من هذه المبالغ المحفوظة من التركة والضمان عندما يكبروا ؛ لأن مصروفاتهم وطلباتهم سوف تكثر ، وأنا موظفة بالقطاع الخاص بمرتب ليس بالكثير ، ولكنه يسد الحاجات ، فما رأيكم ؟

الجواب

الحمد لله.

مال الضمان الاجتماعي موضوع لمساعدة الفقراء، وهو الآن من الزكاة حسبما بلغنا.

وإذا كان ولداك لهما مال موروث كثير، يمكنهما الاستفادة منه، مع دخل شهري: فليسا من الفقراء، فلا يستحقان مال الضمان ولو لم يكن من الزكاة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/10) : " رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار. وبعض من المزارعين يغل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاع حب ذرة ، وثمن الصاع ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ما ذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو وأولاده ، وإداماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالا ، وكل طلباته من هذا الدخل الذي لا يأتيه في السنة إلا مرة واحدة ، ومسكنه أيضا فيها. هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين، وهل يدخل في الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا.

الجواب: ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) ، وهم الذين لا يجدون الكفاية ، فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته ، سنة.

ومن ملك شيئا من المال الذي تجب فيه الزكاة ، وهو لا يقوم بكفايته : فليس بغني .

فإذا كان ما يملكه الشخص المسئول عنه من الغلة : يكفيه سنة ، فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة ، ولا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي شيئا ؛ لأنه ليس من الفقراء .

وإن كان لا يكفيه سنته : جاز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته ، لدخوله في عموم من يجوز صرف الزكاة إليهم.

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

فإن كان الدخل الشهري لا يكفيهما، فإنه يُنفق عليهما من مالهما الموروث، ولا يحل لهما مال الضمان؛ لعدم فقرهما، سواء كان مال الضمان من الزكاة أم لا.

وأما إن كان المال الموروث محجوزا عليه من الدولة ، ولا يمكن التصرف فيه ، والإنفاق عليهما منه، وكان الدخل الشهري لا يكفيهما، فلهما الأخذ من الضمان؛ لأنهما محتاجان، والمال الموروث لا يمكن الأخذ منه لسد حاجتهما.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب