الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حكم طباعة الصور الكرتونية

314521

تاريخ النشر : 18-03-2020

المشاهدات : 37970

السؤال

ما هو حكم طباعة الصور الكرتونية، طباعتها فقط وليس رسمها ؟

الجواب

الحمد لله.

الصور الكرتونية على نوعين :

النوع الأول : ما يكون على شكل ذوات الأرواح ؛ كالسباع أو الطيور أو نحو ذلك ولو كانت صورة خيالية ؛ فهذا لا يجوز رسمه ولا طباعته .

لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ " . 

والدُّرْنوك : نوع من الستائر .

فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .

وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم : (82731).

ولكن يستثنى من ذلك :

1- ما كان لمصلحة راجحة ؛ كالصور الكرتونية التي تكون في الكتب لتعليم الأطفال .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (170060)، (198531).

2- ما يكون ممتهنًا ؛ كالصور الكرتونية التي توضع على الفرش والأكواب ونحو ذلك .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (151542) .

3- إذا قطع من الصورة ما لا تبقى الحياة بدونه ؛ كأن تكون رأسا بلا جسد ، أو جسدا بلا رأس ، أو تكون بدون ملامح ، أي : ليس فيها عينان ولا أنف ولا فم .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (261872)، (297648). 

النوع الثاني: ما لا يكون على شكل ذوات الأرواح ، وإنما يكون على شكل جمادات ؛ كالسيارات أو بعض الأدوات التي يجعل لها عينان وفم مثلا أو نحو ذلك ؛ فهذا لا حرج في رسمه وطباعته؛ لعدم المضاهاة .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان " انتهى من "المغني" (7/216).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك لا حرج فيه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (9 /390) .

وينظر جواب السؤال رقم :(245217)، (103029).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب