الحمد لله.
لا حرج عليك في الاقتصار على المذهب المالكي في تدريس مادة العلوم الشرعية، ولو كنت ترى خلافه في بعض المسائل، فإنك ناقل وشارح، وإذا كانت الجهة المختصة تشترط عدم الخروج عن المذهب، أو تلزم بذلك من غير اشتراط سابق، فعليك التقيد بذلك، عملا بالشرط، وطاعة لأولي الأمر في ما ليس بمعصية، ويحقق مصلحة؛ فإن المصلحة في التدريس، تقتضي غالبا التقيد بمذهب معين وعدم الخروج عليه، حتى يمكن للطالب ضبطه، وما زالت هذه سبيل أهل العلم في ضبط الفقه ومسائله، بتدريس مذهب واحد، من كتبه المعتمدة .
ولك أن تبين للطلاب أنك مقيد بالمذهب، وأن من شاء الاطلاع على الأقوال الأخرى فلينظرها في مظانها، أو يتابعها في الحلقات العلمية التي تعنى بذلك.
جاء في "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/10): " التمذهب بمذهب من المذاهب الأَربعة سائغ ، بل هو كالإجماع ، ولا محذور فيه ، كالانتساب إِلى أَحد الأَربعة ، فإِنهم أَئمة بالإِجماع.
والناس في هذا طرفان ووسط :
قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقًا : وهذا غلط .
وقوم جمدوا على المذاهب، ولا التفتوا إلى بحث .
وقوم رأَوا أَن التمذهب سائغ لا محذور فيه ، فما رجح الدليل مع أَي أَحد من الأَربعة، أَو غيرهم: أَخذوا به ، فالذي فيه نص أَو ظاهر، لا يلتفت فيه إِلى مذهب.
والذي لا من هذا، ولا من هذا، وكان لهم فيه كلام، ورأَى الدليل مع مخالفهم: أَخذ به " انتهى بتصرف يسير .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/28): " ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة ، واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان ؟
الجواب :
- القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة، يأخذ منهما، كما أخذ من قبله ، ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد أن الحق بخلافه، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه ..
- من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده، وإذا حصل في نفسه عدم اطمئنان، سأل حتى يحصل عنده اطمئنان ...
- يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان ؛ لأئهم قد يخطئون، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل " انتهى باختصار ، وتصرف يسير .
فالعامي يقلد غيره، وتقليده لإمام معتبر كمالك بن أنس رحمه الله، سائغ له ، لا شيء عليه فيه، بالإجماع.
وعلى كل حال، فالخلاف في الفروع الأمر فيه سهل ويسير، بخلاف الأصول.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(229254)، ورقم: (103339) .
والله أعلم.
تعليق