الحمد لله.
لا يجوز بذل المال في المسابقات إلا فيما نص عليه الشارع من المسابقة على الخيل والإبل والسهام، وما يلحق بها مما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي، كمسابقات القرآن والحديث والفقه؛ لما روى أبو داود (2574)، والترمذي (1700)، وحسنه وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.
والسبَق: ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة.
قال السندي رحمه الله:" قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا يَحِلّ أَخْذ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنَ، وَهُمَا الْإِبِل وَالْخَيْل، وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ آلَات الْحَرْب؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة " (2/ 206).
وينظر: جواب السؤال رقم: (147826)، ورقم: (170695).
فيجوز في هذه المسابقات- فقط- أن تعطى جوائز للمتسابقين، سواء كانت من مال المتسابقين أو من طرف خارجي متبرع.
وأما المنظمون فلا حق لهم في شيء من المال إلا إذا كان برضى الدافعين.
والله أعلم.
تعليق