الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

إذا ركبت اللولب فزادت عادتها ثم استحيضت فهل تعمل بعادتها قبل اللولب أم بعده ؟

315193

تاريخ النشر : 09-09-2019

المشاهدات : 15575

السؤال

ركبت لولبا قبل سنة تقريبا ، وصارت الدورة تجيني 12 يوم تقريبا ، وقبل كانت من 7 إلى 8 أيام ، علما بأن بدايتها تكون أصفر غامقا على بني مع ألم البطن ، وتستمر يومين ، ثم ينزل دم كثير لمدة ثلاثة أو أربعة أيام ، ويبدأ يخف إلى أن يصير أصفر غامقا أو بنيا ، ويستمر لفترة ، فلا أعرف متى تخلص الدورة بالضبط ، بس سمعت قبل فترة أن الجفوف معناه إدخال قماش أبيض أو منديلا أو غيره فإن كان فيه لون فمعناه عدم الطهر ، وإن لم يكن به لون يعني أني قد طهرت ، واعتمدت هذه الطريقة في معرفة الطهر ، ولا أعلم هل صحيحة أم لا ، وهذا الشهر جاءتني يوم 2 شهر 10 هجري نفس الشيء خفيفة ، ثم دم غزير ، ثم أصفر وبني فاتح ، لكن استمر البني لوقت أطول ومن ثلاثة أيام تقريبا ، بدأ اللون يغمق من جديد أدخل قطعة قماش وتنزل فيها بني غامق ، فهل أغتسل وأصلي ؟ وإذا قلنا استحاضة هل أحسب الدورة على طبيعتي قبل اللولب أم بعده ؟ وهل يجوز الجماع في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الحيض يزيد وينقص، ويتقدم ويتأخر، لا سيما مع استعمال موانع الحمل كاللولب.

ويعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:

الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.

الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.

وعليه : فالطريقة التي ذكرت لمعرفة الطهر طريقة صحيحة.

ثانيا:

الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض، حيض.

فما دمت لم تري القصة البيضاء، ولم يحصل لك الجفاف التام، فلا زلت في الحيض، ولو تجاوزت العادة بأيام، ما لم يستمر عليك أكثر من خمسة عشر يوما، فإنك تكونين مستحاضة، عند جمهور الفقهاء.

والظاهر من سؤالك أنك لم تتجاوزي ذلك.

وعلى هذا القول – أن ما جاوز الخمسة عشر يوما، فهو استحاضة - : فلو افترضنا أنك قد جاوزت الخمسة عشر يوما، فإنك في الشهر التالي تجلسين قدر عادتك ، ثم تغتسلين وتصلين، ويحل الوطء حينئذ.

وعادتك هنا هو ما استقر بعد تركيب اللولب، لا ما قبله.

قال في "كشاف القناع" (1/ 208): " (فلو نقصت عادتها ، ثم استحيضت بعده) أي: بعد النقص (فإن كانت عادتها عشرة) أيام (فرأت) الدم (سبعة ، ثم استحيضت في الشهر الآخر ، جلست السبعة) لأنها التي استقرت عليها عادتها" انتهى.

ولا يشترط لثبوت العادة تكرار على الراجح.

وينظر: "الشرح الممتع" (1/ 497).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب