الحمد لله.
أولا:
لا حرج في التصدق عن الجنين المتوفى إذا مات بعد نفخ الروح فيه ، فهو وإن كان لا حساب عليه ؛ إلا أن الصدقة تنفعه وتزيده خيرًا يوم القيامة ؛ لأن نفعها لا يقتصر على تكفير السيئات وإنما ترفع بها الدرجات أيضًا .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: في الجنوب إذا مات ولد أو بنت ، أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته، مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفى في عمره سنة ، وهذه الصدقة لها صفة خاصة فمثلا يتصدقون بهدبة... وهو جلد وبعض الأشياء العينية أفتونا. بارك الله فيكم؟
فأجاب : " الصغار لا ذنب عليهم ، الذين ماتوا قبل الحلم لا ذنب عليهم ، لكن إذا تصدق عنه أهله فهي تزيده خيرًا ، الصدقة تزيده خيرًا ، تنفعه ولو كان صغيرًا .
لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة يتعبدون بها ، نوع معين يفعلونه في يوم معين فهي بدعة.
أما صدقة مطلقة مثل ما يتصدقون على آبائهم وأمهاتهم ويتصدقون على أولادهم، متى تيسرت الصدقة في أي وقت، في أي مكان: لا بأس .
أما يخص هذا بيوم معين أو دراهم معينة أو طعام معين هذا يكون بدعة " انتهى من موقع الشيخ ابن باز
https://bit.ly/2ys4XNf
لكن الأولى أن يحرص الإنسان على نفع نفسه ؛ فيتصدق عنها ، فهو أحوج إلى ذلك ممن لا يحتاج إلى الصدقة كالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم .
وقد سئل الشيخ الدكتور عبد الله الطيار : هل تصل الصدقة الجارية للابن المتوفى الذي عمره ثلاث سنوات ؟
فأجاب : " الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فمعلوم أن الطفل إذا مات قبل سن التكليف فليس عليه حساب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها : عن الصبي حتى يبلغ.." . رواه أبو داود ، وصححه الألباني في "سنن أبي داود".
والتصدق عنه لا داعي له ؛ لأنه لا يحتاج إلى عمل ليزيد أجره وثوابه ، إنما الذي يحتاج للأجر والثواب هو البالغ المكلف ، وإذا أراد والد الطفل أو والدته التصدق عنه، فالأولى أن يكون ذلك لهما ؛ لأنهما في حاجة إلى عمل صالح يزيد في ميزان حسناتهما . والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد " انتهى.
https://bit.ly/3fhoVuY
ثانيًا:
الجنين إذا مات بعد نفخ الروح فيه ، وذلك بعد تمام أربعة أشهر من بداية الحمل ، فهو إنسان ، وسيبعث يوم القيامة ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السقط يشفع في أمه يوم القيامة إذا احتسبته .
فعن مُعاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم قالَ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَىْ الجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ رواه ابن ماجه (1609) وحسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/57) ، وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص/39) .
والسَّرَرُ : ما تقطعه القابلة من السرة . كما في " النهاية في غريب الحديث " (3/99) .
وقال النووي رحمهُ الله : "موتُ الواحدِ من الأولادِ حجابٌ منَ النار ، وكذا السقطُ" انتهى من "المجموع" (5/287) .
وينظر جواب السؤال رقم : (127177).
والحاصل:
أن الجنين المتوفى يكون شفيعًا لأمه إذا احتسبته عند الله ، ولا تحتاج أن تتصدق عنه حتى يكون شفيعًا لها . خاصة وأننا لا نعلم للصدقة مدخلا في شفاعته يوم القيامة، أو عدم ذلك.
والله أعلم.
تعليق