الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

كيف تزكى الشركة وأموال الشركاء متفاوتة وبعضها لا يبلغ نصابا ؟

316299

تاريخ النشر : 21-11-2019

المشاهدات : 4868

السؤال

اقترح علي صديقي فتح مشروع تجاري، ويكون المال عليه وعلي العمل، والأرباح مناصفة بيني وبينه، علما بأنه استأجر المحل، واشترى المستلزمات من رفوف وطاولة وأغراض أخرى، وكان كل شهر يعطيني قسما من المال لبدء العمل، وكانت المبالغ صغيرة لا تبلغ النصاب بداية الأمر، حتى وصلت بعد أشهر للنصاب، وقام بعض الأصدقاء بالمساهمة بمبالغ لا تبلغ النصاب. وأموالهم على الشكل التالي: صاحب الفكرة 2300000 ليرة سورية. ومساهم آخر سحب ماله قبل تمام الحول على افتتاح المشروع ومبلغه كان 200000. ومساهم شارك ب 450000 وسحب مائة ألف قبل تمام حول على الافتتاح. ومساهم شارك ب 1000000. والمساهم الأخير مجموع مساهماته المتفرقة 1250000. ومجال عملنا مع الصيدليات نوزع عليهم المستلزمات الطبية بالدين. وما يوجد الآن في المحل من بضاعة ما يقدر ب 2850000، والديون التي لنا على الصيادلة تقريبا تقدر ب 900000، وقمت أنا وعامل معي باستدانة مبلغ من المال يقدر ب 1200000، أخذناها على مدار السنة. فكيف تخرج الزكاة علما أن كل المساهمين أموالهم منفردة لا تبلغ نصابا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

تجب الزكاة في النقود، وفي عروض التجارة وهي ما يعدّ للبيع، إذا بلغت نصابا، وتضم قيمة العروض إلى النقود لتكميل النصاب.

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة، أو 85 جراما من الذهب، أيهما أقل، والأقل غالبا هو الفضة.

ثانيا:

من وضع ماله في تجارة، فإن الزكاة تكون في السلع التي تُعدّ للبيع، ولا زكاة في الأشياء التي لا تُباع، كالرفوف والتجهيزات ونحوها؛ لما روى أبو داود (1562) في سننه بإسناد حسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ".

ثالثا:

الحول يبدأ من تملك الإنسان ما يساوي نصابا، وليس من بدء إنشاء المشروع، أو دخوله الشركة، فربما بدأ حوله قبل ذلك بأشهر، وعليه أن ينتبه لذلك، فإذا حال الحول على تملكه المال، وجبت الزكاة إذا لم ينقص المال عن النصاب.

والربح يزكى في حول الأصل، فإذا حال الحول على المال زكاه مع ربحه إن وجد ربح.

رابعا:

هل ينظر في الشركة إلى مال كل شريك بذاته، هل بلغ نصابا أم لا؟ أم ينظر إلى مجموع مال الشركة؟

في ذلك خلاف مبني على مسألة: هل الخلطة مؤثرة في جميع الأموال، أم مؤثرة فقط في بهيمة الأنعام؟

وبالأول أخذ الشافعية، واعتمده مجمع الفقه الإسلامي.

فمن أخذ بقول الجمهور، نظر في ماله على حدة، فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه.

وإذا أخذتم بالقول الثاني: نظرتم إلى مجموع المال، وزكيتموه في حوله.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (147855) . 

وإذا كان الشركاء مختلفين في الحول، وهو الغالب، فإما أن تخرج الشركة الزكاة عند حولان الحول على أولهم، أو تخرجه بعد حول من الاستثمار، ويصحح كل من الشركاء حوله، بأن يخرج الزكاة عن الأشهر التي بين حول الشركة، وحول ماله الخاص؛ كأن يكون حوله في رجب، وحول الشركة في رمضان، فيخرج الزكاة عن شهرين، ثم يصير حوله موافقا للشركة.

خامسا:

لا يلتفت في الزكاة للدين الذي على الإنسان أو على الشركة، على الراجح.

وكيفية الزكاة: أن تقوّم السلع المعدة للبيع، ويضاف إليها النقود السائلة، والديون المرجوة التي عند الناس، ويخرج من مجموع ذلك: ربع العشر، أي 2.5%

فالزكاة تجري وفق هذه المعادلة:

قيمة الأشياء المعدة للبيع+ النقود الموجودة+ الديون المرجوة.

سادسا:

المضارب الذي يشارك بعمله فقط، تلزمه الزكاة في نصيبه من الربح بعد القسمة، إذا بلغ نصابا ثم حال عليه الحول.

وينظر: جواب السؤال رقم: (205055) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب