الحمد لله.
أولا:
لم نقف على حديث نبوي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للحلاق بدعاء معيّن.
ولكن إذا كان عمل الحلاق من باب المعروف والإحسان، ولم يأخذ على ذلك أجرة؛ فينبغي مقابلة إحسانه بدعاء حسن.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ رواه أبو داود (1672) والنسائي (2567)، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: " قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا " انتهى من "السلسلة الصحيحة" (1 / 510).
ثانيا:
إطالة الرجل لشعره إلى الكتف؛ لم يأت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولا حث عليه ؛ وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله .
عن أَنَس: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ "رواه البخاري (5903)، ومسلم (2338).
وأحيانا أقل من ذلك، وربما زاد على ذلك قليلا، كما كانت عادة العرب في زمنه ، صلى الله عليه وسلم .
فإطالة الشعر في ذاته ليست من باب السنن التي يرغب في فعلها ، وإنما من باب العادة، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم :(69822).
ثالثا:
ورد الأمر بإعفاء اللحى، وقص الشوارب، كما في حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى رواه البخاري (5893)، ومسلم (259) واللفظ له.
وروى الإمام مسلم (260) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (1189)، ورقم: (75525) .
رابعا:
لم نقف على أثر لأبي بكر رضي الله عنه فيه أنه دفع للحلاق ضعف أجرته.
خامسا:
ورد النهي عن قص الشعر في وقتين:
الوقت الأول: بالنسبة للحاج والمعتمر أثناء أداء الحج والعمرة.
قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ البقرة/196.
قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى:
" فإن العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجبا على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئا من حين يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها " انتهى من "التمهيد" (7 / 266).
الوقت الثاني: من ليلة دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح الأضحية؛ وهذا خاص بمن يريد أن يضحي. وقد سبق تفصيل هذا في جواب السؤال رقم : (83381)، ورقم : (70290).
وما سوى ذلك من الأوقات فلا حرج من قص الشعر فيه .
والله أعلم.
تعليق