الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 - 19 ديسمبر 2024
العربية

يعمل في مطعم لا يبيع الخمر لكن الزبائن يأتون بها معهم وعمله هو تنظيف المكان ورمي هذه الزجاجات

318306

تاريخ النشر : 29-03-2020

المشاهدات : 5393

السؤال

أنا أعمل في مطعم لا يبيع الخمر، لكن الزبائن يأتون ومعهم خمرهم، وعملي هو التنظيف خلفهم بعد أن يذهبوا، وهذا يقتضي علي أن أحمل زجاجات الخمر لأرميها، فهل عملي حرام؟ مع العلم أن العمل في أمريكا صعب أن أجد فيه الحلال الخالص .

الجواب

الحمد لله.

إذا لم يكن في عملك أي إعانة على شرب الخمر، كحملها أو فتحها، أو جلب ما يؤكل معها خاصة، فلا شيء عليك، ولا إثم في حمل زجاجاتها لرميها وإتلافها، لأنه لا إعانة فيه على شربها، بل هو تخلص من قاذورتها.

وقد روى البخاري (2464)، ومسلم (1980) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي:  أَلاَ إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ  قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ".

(الفضيخ) شراب يتخذ من البسر المفضوخ، من الفضخ، وهو كسر الشيء الأجوف، والبسر نوع من التمر.

وعليك أن تبتعد عن أماكن جلوسهم أثناء شرب الخمر، وألا يظهر منك شيء من الرضى بهم، أو الفرح بوجودهم، بل تبغض المنكر، وتفارق محله؛ لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا  النساء/140

قال القرطبي رحمه الله: " قوله تعالى: (فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره) أي غير الكفر.

(إنكم إذا مثلهم) : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل: (إنكم إذا مثلهم).

فكل من جلس في مجلس معصية، ولم ينكر عليهم: يكون معهم في الوزر سواء.

وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية، وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم، فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قوما يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم؟ فحمل عليه الأدب، وقرأ هذه الآية (إنكم إذا مثلهم) .

أي إن الرضا بالمعصية معصية، ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم.

وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر من المقارنة، كما قال:

فكل قرين بالمقارن يقتدي" انتهى من "تفسير القرطبي" (5/ 418).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (20959) .

فإن وجدت عملا لا ترى فيه الخمر ولا أهلها فهو أولى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب