الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

ضوابط تمويل المشاريع الصغيرة أو المتوسطة عن طريق مساهمين على الإنترنت

322247

تاريخ النشر : 16-03-2020

المشاهدات : 2480

السؤال

تطوير موقع إلكتروني لشركة تمويل، طريقة عملها كالتالي: - يأتي مصنع إلى شركة التمويل يطلب مواد خام قيمتها بالسوق 1,000,000 مليون ريال. - يتم الاتفاق بين شركة التمويل والمصنع أنه سيتم شراء المواد الخام عن طريق الشركة وبيعها للمصنع بقيمة 1,300,000 بمكسب 300,000 بتقسيط شهري أو نصف سنوي، ويتم تسليم المواد الخام للمصنع . - تقوم شركة التمويل بتوفير 40 % من قيمة المبلغ المليون ريال وطرح 60 % على الموقع إلكتروني للمقرضين، حيث يقوم المقرضون بتصفح بيانات المشروع، والمصنع ودرجات المخاطرة، وبالتالي دفع أجزاء مختلفة من ال 60 %، فبعضهم يدفع 50,000، وسيكون نسبة الارباح للمقرضين بحسب درجة المخاطرة: - درجة منخفضة ويكون الأرباح حينها 6% - درجة متوسطة ويكون الأرباح 7% . درجة كبيرة ويكون الأرباح 8% . ولا أعلم حتى الآن هذه النسبة بناء على أي قيمة، ودرجة المخاطرة يحددها فريق شركة التمويل الذي ذهب للمصنع، وقام بالتحليلات المطلوبة، والمقصود بالمخاطرة : أن المصنع قد يؤخر دفع القسط أو قد لا يدفع على الإطلاق، وحينها لن يتم إرجاع المبلغ للمقرضين، ويتم تسديد المقرضين عند كل قسط يقوم المصنع بتسديده، وأيضا يتم تحصيل 1% من قيمة المليون كرسوم للشركة، وحينها لابد للمصنع من تسديد 10,000، أي يكون المبلغ المطلوب من المصنع ككل : قيمة البضاعة + قيمة الارباح + الرسوم 1,310,000 . وبناء على ما سبق: هل يوجد ما يخالف الشريعة الاسلامية؟ وفي حالة إذا تبين لي مخالفة الشريعة من قبل شركة التمويل، ولكن عملي كمحلل للموقع الإلكتروني أستطيع تصميم الموقع بما يتناسب مع ضوابط الشريعة، وفي هذه الحالة هل أكون برئت ذمتي من طريقة استخدام الموقع أم إذا تبين لي مخالفة شركة التمويل للشريعة أتوقف فورا عن تنفيذ الموقع؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز للشركة أن تبيع للمصنع سلعة يرغب فيها، وفق عقد "المرابحة" بشرط أن تشتري السلعة وتقبضها، ثم تبيعها على المصنع، وبشرط خلو العقد من شرط ربوي كغرامة التأخير.

وينظر في ضوابط المرابحة: جواب السؤال رقم :(36408)، ورقم : (89978) .

ثانيا:

يجوز للشركة أخذ رسوم إدارية من عميل المرابحة، وهي رسوم في مقابل دراسة ملاءة العميل، وإعداد الملف، ومتابعة السلعة التي يريد العميل شراءها إلخ. وهي رسوم غير مستردة، فلو رجع العميل عن الشراء، لم ترد إليه الرسوم؛ لأنها أُخذت في مقابل عمل.

وينظر: جواب السؤال رقم : (267870).

ثالثا:

يجوز أن يشترك جماعة في تمويل المرابحة، كأن تدفع الشركة 40% من ثمن الصفقة، ويدفع آخرون الباقي، ويكون الجميع شركاء في شراء السلعة ثم في بيعها على المصنع.

ولا يصح أن يسمى هؤلاء مقرضين، بل هم شركاء بنسبة ما دفعوا.

رابعا:

يجوز أن تتساوى الشركة مع هؤلاء المساهمين في توزيع الربح، بأن يوزع بنسبة المشاركة في رأس المال، ويجوز أن يتفقوا على تمييز الشركة، كأن يكون للشركة 50% مثلا نظرا لقيامها بالإدارة، ويكون الباقي للمساهمين يوزع على نسبة أموالهم بالتساوي.

خامسا:

لا يجوز التمييز بين المساهمين في نسبة الربح مراعاة لدرجة المخاطرة؛ لأن الخسارة في الشركة يجب أن تكون على قدر رأس المال، دون مفاضلة.

فمن شارك بنصف المال، تحمل نصف الخسارة، ومن شارك بالربع تحمل الربع وهكذا، فالجميع متساوون في تحمل الخسارة والمخاطرة.

واشتراط عدم خسارة أحد الأطراف، أو جعل الخسارة على طرف دون طرف: شرط باطل، وهو مفسد للشركة عند جماعة من أهل العلم.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22): " الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة [أي: الخسارة] أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.

سادسا:

لا يجوز لك تصميم الموقع للشركة ما لم تصحح الخطأ، وتجعل ربح المساهمين على قدر مساهمتهم، وتحمل الجميع المخاطر دون تمييز؛ لئلا تكون عونا على المحرم، وقد قال تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب