الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

حكم الترافع في قضايا الاتجار بالاعضاء لأخذ السمسار أجرته أو أخذ البائع ثمنه

322618

تاريخ النشر : 04-11-2020

المشاهدات : 2155

السؤال

أنا أعمل محاميا، وعرضت علي قضية من متهم كان يعمل سمسارا، أو كما يدعي وسيطا لتجارة الأعضاء، بمعني أنه وسيط بين كل من الدكتور والشخص الذي يريد بيع عضو من أعضائه، وكل ما عليه فعله هو التواصل مع الشخص لعرض مناسب لبيع عضو من أعضاءه مقابل مبلغا من المال لذلك الشخص، ثم يسلمه للدكتور الذي بدوره يقوم بالعملية، وبيع العضو المستأصل، مع العلم كل ذلك يحدث بموافقه الشخص الذي يبيع عضوه، فما الحكم في الدفاع عن ذلك السمسار ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز بيع شيء من أعضاء الإنسان؛  لحرمة بيع الحر، أو شيء منه، لما روى البخاري (2227) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ .

وجاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم (26) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حياً كان أو ميتاً:

"وينبغي ملاحظة: أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر" انتهى.

وانظر نصه بتمامه في جواب السؤال رقم : (107690) .

وإذا كان البيع محرما، فالتوسط فيه محرم كذلك؛ لما فيه من الإعانة على الإثم.

ثانيا:

لا تجوز السمسرة في بيع الأعضاء، ولا يستحق السمسار أجرة على ذلك، والواجب على الطبيب أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم ، ويتصدق بما أخذه من مال مقابل هذا العضو الذي يتاجر به ، ولا يجوز له أن يعطي السمسار أجرة على عمله .

قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/569) : " ( وكما يحرم أخذ الأجرة على الحرام ، يحرم إعطاؤه )؛ لأنه إعانة على معصية ، كأجرة الزمر والنياحة " انتهى .

وفي "المدونة" (3/437) : " باب في إجارة رعي الخنازير . قلت : أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني، يرعى له خنازير ، فرعاها له ، فأراد أخذ إجارته ؟

قال : قال مالك ، في النصراني يبيع من المسلم خمرا : أرى أن يؤخذ الثمن فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني ، وتكسر الخمر في يد المسلم .

قال ابن القاسم : وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من النصراني ، فيُتَصدقُ بها على المساكين ، ولا يُعطاها هذا المسلم ؛ أدبا لهذا المسلم ، ولأن الإجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم ، إذا كانت إجارته من رعي الخنازير ... ويتصدق بالأجرة على المساكين ، ولا تترك الأجرة للنصراني ، مثل قول مالك في الخمر " انتهى مختصرا .

وفي "الموسوعة الفقهية" (1/290) : " الإجارة على المنافع المحرمة ، كالزنى والنوح والغناء والملاهي : محرمة . وعقدها باطل لا يستحق به أجرة " انتهى .

وإذا كان السمسار لا يستحق أجرة، ولا يجوز للطبيب دفعها له، فلا يجوز لك السعي في تحصيلها له؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم.

وكذا لو كان المطالب هو من باع العضو، فإنه لا يستحق ثمنا في بيعه المحرم، ولا يجوز لك إعانته على تحصيله.

قال تعالى :  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة