الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز للمحدة ان تزيل شعر جسدها؟

السؤال

هل يجوز للمحدة أن تزيل شعر جسدها؟

الحمد لله.

ضابط الإحداد للمرأة التي توفي زوجها 

​ضابط الإحداد: مجانبة المحدة لأنواع الزينة مدة عدتها من وفاة زوجها.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" أما الإحداد: فترك المرأة للزينة كلها من اللباس، والطيب، والحلي، والكحل، وما تتزين به النساء ما دمن في عدتهن " انتهى من "الاستذكار" (18 / 217 - 218).

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2 / 107):

" تجتنب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعا أو عرفا، سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليها، كالخروج من مسكنها، أو التعرض للخطاب. وهذا القدر مجمع عليه في الجملة..." انتهى.

ومن الأدلة على وجوب اجتناب الزينة ؛ حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ   رواه البخاري (5342)، ومسلم (938)، واللفظ له.

وحديث أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:  الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ   رواه أبو داود (2304)، والنسائي (3535)، وصححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (7 / 205).

حكم إزالة المرأة المحدّة لشعر جسدها 

وبناء على هذا؛ فأخذ المرأة من شعر جسدها، على ضربين:

الأول: ما يعتبر من باب النظافة، وإزالة الأذى، فهذا غير منهي عنه، بل هي مأمورة به، كإزالة شعر الإبط.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به، لحديث أم سلمة، ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب " انتهى من"المغني" (11 / 288).

الثاني: ما يكون من باب الزينة والتجمل، كقص شعر الرأس للتجمل ، وتعديل الحواجب، وإزالة شعر الذراعين والساقين ونحو هذا، فهذا مخالف لما أمرت به المحدة من مجانبة الزينة.

قال خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى:

" ... ولا تطلي جسدها بالنورة، ولا بأس أن تستحد. هكذا نقل اللخمي وابن يونس عن أشهب...

مالك في العتبية: ... ولا بأس أن تنظر في المرآة ، وتحتجم ، وتقلم أظفارها ، وتنتف إبطيها " انتهى من"التوضيح" (5 / 66).

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى:

" تنبيه: قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر : جواز التنظيف بغسل رأس ، وقلم أظفار ، واستحداد ، ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهرا، لأن جميع ذلك ليس من الزينة، أي: الداعية إلى الوطء.

وأما إزالة الشعر المتضمن زينة ، كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة : فتمتنع منه ، كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر.

وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها : فتسن إزالته، كما قاله النووي في شرح مسلم " انتهى من"الإقناع" (3 / 1197).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (230456) و(243116).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب