الحمد لله.
لا حرج على السائق في قبول هذه الحوافز، سواء بالطريقة الأولى وهي: إن قلت أرباحه عن مبلغ معين دفعت له الشركة الفرق، أو بالطريقة الثانية وهي زيادة عشرة ريالات على أرباحه، ولا نعلم مانعا شرعيا من تعهد الشركة بهذه المكافآت، وإن كانت مجهولة في النوع الأول؛ لأن هبة المجهول جائزة على الراجح، وهو مذهب المالكية.
قال ابن رشد رحمه الله: " ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر" انتهى من "بداية المجتهد" (4/ 114).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وجاز هبة المجهول على القول الراجح؛ لأنها تبرع" انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 193).
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (31/ 160).
والله أعلم.
تعليق