الحمد لله.
أولا:
يجب على الموظف الوفاء بالعقد، والحضور في وقت العمل المتفق عليه، فإن قصرت جهة العمل في صرف الرواتب، فله أن يطلب الفسخ، فيستقيل من عمله، فإن اختار الاستمرار لزمه القيام بالعمل.
ثانيا:
إذا كان الموظف يحضر ويغيب، فلا يحل له من الراتب إلا ما يقابل عمله.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :"الواجب على من وُكِلَ إليه عمل يتقاضى في مقابله راتباً: أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن أَخَلَّ بذلك من غير عذر شرعي: لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب؛ لأنه يأخذه في غير مقابل.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/153) .
وعليه؛ فإن ما ستصرفه لك لشركة، لا يحق لك منه إلا ما ما يوازي ما قمت به من عمل، ويلزمك رد الباقي إلى الشركة نفسها، أو عدم استلام ما يعادله، مما تبقى لك من استحقاقات مقسطة، وفق ما جاء في السؤال.
فإن لم يمكن ذلك، أدخلته في الشركة بأي طريق، كأن تودعه في حسابها، أو تشتري به ما تحتاج إليه من أدوات ونحوها.
ولا تجزئك الصدقة ولا الوقف ولا الصرف في المصالح العامة؛ لأن ذلك إنما يكون عند جهل المستحق أو تعذر الوصول إليه، إلا إن كانت الشركة حكومية، وتعذر إرجاع المال لها، فإنه يصرف في المصالح العامة، كالمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين.
والله أعلم.
تعليق