الحمد لله.
أولا: الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي
يجوز القرض الحسن، وهو الذي لا تشترط فيه زيادة كثيرة أو قليلة، ويحرم القرض الربوي وهو ما اشتُرطت فيه الزيادة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده : فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف ، إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
وعليه فيجوز الاستفادة من القرض الأول وهو ما كانت فيه الفائدة 0%
ولا يجوز الدخول في القرض التكميلي، ولا أخذ المساعدة الجزافية، إذا شرط لها أخذ قرض بفائدة.
ثانيا: من صور التمويل البنكي للشراء أو البناء
التمويل البنكي للشراء أو البناء، قد يتم بصورة ربوية، وقد يتم بصورة مشروعة.
1-فإن كان دور البنك هو دفع المال للشراء أو البناء، مع اشتراط رده بزيادة، فهذا تمويل ربوي محرم.
2-وإن كان البنك يشتري العقار، ويقبضه، ثم يبيعه على الزبون بربح، فهذا جائز.
وكذا لو شاركه، وبنيا العقار، ثم باع البنك نصيبه بالتقسيط بربح، فهذا جائز.
وينظر: جواب السؤال رقم: (140603)، ورقم: (130915)، ورقم: (157218)، ورقم: (112148).
والله أعلم.
تعليق