الحمد لله.
أولا:
إذا كان النظام يُلزم بالعمل في الإجازة الصيفية، فلا يجوز للمدير والموظف الاتفاق على ما يخالف ذلك؛ لأن المدير مؤتمن على تطبيق النظام، ومحاسبة الموظفين على مقتضاه.
ولا يجوز للموظف في هذه الحالة أن يأخذ شيئا من الراتب؛ لأنه في مقابل الدوام الذي تخلف عنه.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 414): "إذا كنت موظفا في إحدى الدوائر الحكومية، ورئيسي يرخص لي في عدم الحضور إلا وقت الراتب، وهو يخصم من راتبي (1500) ألف وخمسمائة ريال، ولا أدري هل الإدارة عندها خبر أم لا؟ هل نحن آثمون أم لا؟
الجواب: لا يحل لك الراتب إلا إذا قمت بالعمل الوظيفي على الوجه المشروع، ولا يجوز لمرجعك أن يعفيك من الحضور في مقابل أنه يأخذ بعض راتبك؛ لأن هذا من الخيانة والتعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
ثانيا:
لا يحق للموظف المطالبة بتتمة الراتب، بل لا يحل له أخذ نصفه كما تقدم.
وإذا رفع دعوى يطالب فيها بذلك، فيجوز تقديم المستندات التي فيها توقيعه بأنه أخذ الراتب، مع التصريح بأنه إنما أخذ نصفه فحسب.
ولا يجوز الادعاء بأنه أخذ الراتب كاملا؛ لما في ذلك من الكذب.
وقضاء القاضي لا يُحل الحرام؛ لأنه إنما يقضي بحسب الظاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).
والله أعلم.
تعليق