الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

اتفقت مع زوجها على أن تعطيه خمسين ألفا ويتنازل عن نصيبه في المتجر ثم مات، فما الذي لورثته؟

326443

تاريخ النشر : 06-10-2021

المشاهدات : 2131

السؤال

أنا صاحبة متجر انستغرام، بدأنا فيه أنا وزوجي شراكة النصف بالنصف اشترينا بضاعة بمبلغ 5000 ريال، قمت أنا بالعمل بالمتجر لمدة ثلاث سنوات، لم يكن بيننا أوراق رسمية، ولا كنت أتقاضى راتبا، أو نسبة مقابل عملي، اجتهدت بعملي، وكبرت رأس المال بفضل ربي، ثم جهدي، كان زوجي فقط يذهب مرافقا لي في السفر، وأنا أتولى جميع العمل؛ من اختيار البضاعة، وتصريفها، وكانت الأرباح تحول بحسابي الخاص، بما إنه لي مطلق التصرف به، وكأنه مالي الخاص، واجتهدت كثيرا؛ لأنها كانت مهنتي، ومصدر رزق لي، زوجي كان موظفا حكوميا، وقد سجل مؤسسته هو وأخيه باسمي، فكنت محرومة من الوظيفة لوعود زوجي بالعوض لي بالتجارة، وكان يقول لي أتيت لك بوظيفة، وأنتِ في بيتك، طلبت من زوجي أن أفتح محلا، فقال لي ، أحضر لي 50000 ألف ريال، وأنا متنازل لك عن نصيبي، فهو تنازل عن 50000 ريال، ولكن باقي البضاعة المتوفرة لم يتطرق لها، وهو يدفع من ماله النصف الآخر، وندخل شراكة رسمية بمحل تجاري، وأنا اجتهدت أكثر، وأكملت له المبلغ المطلوب، لكن توفى زوجي بعد هذا الاتفاق، وبعد العزاء جاءني اتصال من أم زوجي تطالب بأرباح هذا المتجر، وأن النصف نصيب ولدها لابد أن يضم مع مال الورثة؛ أنا، وأمه، وبنتي، وولدي. سؤالي : هل يحسب مع مال الورثة تعبي وجهدي لمدة ثلاث سنوات، وتجميعي للمبلغ على أمل أنني سأؤمن مستقبلي به بإذن الله تعالى؟

الجواب

الحمد لله.

الذي فُهم من سؤالك: أن زوجك وعدك إذا حققت ربحًا بقدر خمسين ألف ريال، سيتنازل عن نصيبه من هذه الخمسين، ويضيف لها مثلها ليشاركك في افتتاح محلٍّ تجاري، وقد حققت الربح الذي طلبه، لكنه توفي قبل تحقيق الاتفاق الذي بينكما.

وعليه يكون الجواب:

1-ما في المتجر من بضاعة تكون بينكما مناصفة، نصفه لك ونصفه لزوجك؛ لأنه لم يدخل في الاتفاق الذي تم بينكما، وللورثة-وأنت منهم- نصيبهم في نصف الزوج. 

2-وأما الخمسين ألفًا التي جمعتيها، بناء على وعد زوجك لك بالتنازل عن نصيبه منها، فالذي يظهر أن هذا الوعد غير نافذ؛ لأن زوجك توفي قبل إنجاز وعده، والوعد لا يلزم إلا بإمضاء صاحبه له، ولأن الوعد كان جزءًا من اتفاقٍ للدخول في مشروع تجاري بينكما، وهذا ما لم يتم، وعليه فللورثة حصتهم من نصيب الزوج من هذه الخمسين.

 3-أما جهدك وتعبك خلال السنوات الماضية:

-فإن كان الاتفاق الذي تم بينكما أن تكونا شريكين في المال، على أن تقومي أنت بمتابعة المشروع والقيام عليه، والربح بينكما مناصفة: فليس لك في هذه الحال إلا النصف.

وتغييرك لرأيك الآن وشعورك بالغبن لا يؤثر شيئا؛ لأنك رضيت ابتداء بهذا العقد، ولم تطالبي بتغيير الاتفاق في حياة زوجك.

واشتراك اثنين بماليهما مع عمل واحد منهما فقط، هو شركة جائزة جامعة بين المضاربة والعِنان، واشترط بعض الفقهاء أن يكون لمن يعمل منهما نسبة من الربح أكثر من الآخر، والراجح أنه لا يشترط ذلك، ويكون العامل متبرعا محسنا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة: "وعندي: أنه لا مانع من هذا العمل، أن يكون له بمقدار ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل، إذا أُعطي ربح ماله كاملا، فهو إحسان من العامل، ومن يمنع الإحسان؟! أليس يجوز أن أعطيه مالي ليعمل فيه، ويكون الربح كله لي؟! ويكون هو متبرعا لي بالعمل.

فالصواب: أنه يجوز أن يُعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك لأنه يكون بهذا محسنا إلى صاحبه " انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 403).

-وإن كان الاتفاق الذي تم بينكما عند التعاقد أن تكونا شريكين في المال والعمل، ثم تقاعس زوجك عن أداء دوره وتركك تعملين وحدك وتديرين المشروع اتكالا على كونك زوجته: ففي هذه الحال من حقك أن تأخذي أجرة المثل، أو ينقص من سهم الزوج من الربح ما يقابل العمل في عرف الناس.

ونوصيك أن تحتسبي الأجر، والصلة، واعلمي أن المعروف لا يضيع، ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا، وأن يبارك لك في مالك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب