الحمد لله.
أولا: حكم الفوركس الإسلامي
تقدم الكلام على ما يسمى بالفوركس الإسلامي في جواب السؤال رقم: (125758) وبينا أنه لا يجوز التعامل به، ما دام فيه الرافعة المالية؛ لأنها سلف، ولا يحل الجمع بين معاوضة وسلف، والمعاوضة هنا هي السمسرة.
فإذا كنت لن تستعمل الرافعة المالية، فقد خرجت من هذا المحذور.
وإذا كنت ستستعملها، وقعت في المحرم ولابد، وليس في نظام الشركة ما يقتضي إباحة ذلك كما ظننت.
ثانيا: من شروط التجارة في العملات حصول التقابض في المجلس
يشترط لصحة الاتجار في العملات المختلفة: حصول التقابض في المجلس، فإن لم يحصل التقابض، كان من ربا النسيئة.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة بالهامش أن من أسباب التحريم: أن " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".
وتسجيل المال في حسابك في الشركة، مع عدم التمكن من سحبه إلا بعد يوم أو يومين على حسب مقدرة الشركة: يعني عدم تحقق القبض شرعا.
وعليه: فلا يجوز التعامل بهذا النظام.
والله أعلم.
تعليق