الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

الصداق المؤجل يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج

32716

تاريخ النشر : 06-08-2004

المشاهدات : 14773

السؤال

هل يعتبر الصداق أو المهر المؤجل ديناً في ذمة الزوج المتوفى يجب دفعه للزوجة من التركة ، مع العلم أنه لم يتم الدخول بالزوجة بعد ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

" يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ , فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ .

قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/115) .

ثانياً :

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .

ذكره في "مغني المحتاج" (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

وذكره في "الإنصاف" (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .

ثالثاً :

إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته ، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟

فأجابت :

" يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/54) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب