الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

كان لا يقوم بضاعته عند الزكاة في السنوات الماضية فكيف يزكي ؟

327304

تاريخ النشر : 03-06-2022

المشاهدات : 2409

السؤال

أعمل بتجارة إكسسوار المحمول، بلغت أموالى النصاب، ثم تركتها حولا هجريا كاملا، ثم أخرجت زكاتى أول وثاني وثالت سنة لأنها بالغه النصاب، وقد أخذت بالقول إن الزكاه تخرج وفق ذمة المزكي، ولله الحمد، لكن حدثت مشكله أننى تعاملت مع زكاة عروض التجارة كزكاة الأموال، بمجرد أن مالى بلغ النصاب وحال عليه الحول في كل سنه أقوم بإخراج الزكاة على مجموع مالى كله، لأنه بلغ النصاب من أول مرة، ولم ينقص لمدة ٣سنين عن النصاب، وعلمت أن زكاة  التجارة من المفترض أن أقوم بتقييم بضاعتى حسب سعرها فى السوق نهاية كل حول فى حالة أن بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولكني أخطأت وتعاملت معها كالمال الجاري، فهل أقوم بتقييم بضاعتي في السنوات الفائتة، وأرى ما أخرجته من مال إن ساوى بضاعتي فهي زكاة تجارة، وإن لم تساوي أقوم بإخراج الفرق، مع العلم أن تقييم بضاعتي المباعة في ال٣ سنين الفائتي سيكون به مشقة؟ ثانيا:  أعمل تاجر جملة وقطاعى، مع العلم بيع الجملة لدى قليل للغاية، ويعتبر شبه معدوم، فكيف أقوم بتقيم بضاعتي؟ على البيع القطاعي كما هو السائد لدى، أم ماذا؟ ثالثا: أريد توضيح أكثر لطريقة إخراج زكاة عروض التجارة أول سنة، فإن بلغت أموال تجارتي النصاب، وحال عليها الحول الهجري، هل أقوم بإخراج زكاتي مباشرة؟ أم في نهاية الحول أقوم بتقييم بضاعتي مرة أخرى؟ وإن قل عن النصاب لا زكاة فيها حتى وإن حال عليها الحول؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يلزم التاجر أن يزكي بضاعته زكاة عروض التجارة، وذلك بتقويمها عند انتهاء الحول، بالسعر الذي يبيع به، ثم يخرج من هذه القيمة ربع العشر.

ويبدأ الحول من تملك المال الذي اشترى به السلعة للتجارة، إذا كان المال نصابا.

وعليه؛ فإذا كنت فيما مضى لا تَجرد البضاعة، وتقومها، فإن عليك الآن أن تجتهد في تقدير قيمتها عند الحول كم كانت، ثم تخرج الزكاة، وهكذا تفعل عن كل سنة.

ثانيا:

إذا كان أكثر بيعك بالقطاعي، فإنك تقوم بالبضاعة بسعر القطاعي الذي تبيع به.

وينظر: جواب السؤال رقم:(65515). 

ثالثا:

إذا كان لديك نقود تبلغ نصابا في رمضان مثلا، وحال عليها الحول وهي نقود، أي مضى عام هجري وجاء رمضان آخر، أخرجت زكاتها.

وإن حال عليها الحول وقد أدخلتها في بضاعة للتجارة: قومت البضاعة وأخرجت زكاتها.

وإن حال عليها الحول وقد أدخلت بعضها في تجارة، وبقي بعضها: قومت البضاعة، وأخرجت الزكاة من مجموع: قيمة البضاعة + النقود التي لديك.

ويشترط بقاء النصاب إلى انتهاء الحول، فلو نقص المال عن النصاب أثناء الحول، انقطع الحول، وتحسب حولا جديدا من حين بلوغ المال نصابا.

وإن جئت تقوم البضاعة في نهاية الحول، فلم تبلغ نصابا، فلا زكاة عليك، وتنتظر حتى يبلغ المال نصابا، فيكون هذا بداية حولك، وتكون الزكاة بعد عام من ذلك التاريخ.

ونصاب النقود وعروض التجارة هو ما يساوي 595 جراما من الفضة، فتقاس النقود والعروض بالفضة، لا بالذهب الذي نصابه 85 جراما؛ لأن تقدير النصاب بالفضة أحظ للفقراء.

وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية ، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن تقديرها بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب