الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل محاسبا في شركة توفر العمال لشركة أكبر وتعطي العامل 2700 بدلا من 4000

327519

تاريخ النشر : 04-02-2021

المشاهدات : 3433

السؤال

عندي استفسار بخصوص عملي، وداخلي الشك هل رزقي هذا حلال أم حرام، الموضوع له أكثر من جانب، أعمل في شركة مقاولات عمالة في دولة خليجية، وظيفتي حسابات وأعمال إدارية، الشركة التي أعمل بها ـ الطرف الأول ـ تأخذ عقودا من شركات كبرى أغلبها شركات بترول ( الطرف الثاني)، ونحن نوفر لهم العمالة، مثلا نحن وفرنا لهم سبعين عاملا، مثلاً راتب العامل أربعة آلاف ، ونحن نعطي العامل ألفين وسبعمائة، علما بأن كل هذا حسب الاتفاق. فهل عملي هذا حلال؟ وإذا كان صاحب العمل يدفع رشوة؛ لكي عمله يستمر، فهل علي ذنب؟ وهل عملي أيضا حلال؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إعطاء العامل 2700 ، بدلا من 4000 ، يقع على صور، كما يلي:

1-فإذا كان اتفاق شركتك مع الطرف الثاني على توفير العمال، وأن العامل يأخذ 2700 بدلا من 4000 والفرق للشركة، فلا حرج في هذا، ويكون هذا الفرق هو عمولة الشركة مقابل إحضار العمال.

2-وإذا أحضرت شركتك العمال، واتفقت معهم على أجرة قدرها 2700 ، جاز أن تؤجرهم على الطرف الثاني بأجرة قدرها 4000 ، إذا رضي العمال بذلك، ويكون الفرق لشركتك، وهذه هي الصورة الشائعة، ولا تحل إلا برضى العمال بتأجيرهم على الطرف الثاني والتنازل عن الفرق.

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وهل يملك إذا استأجره لخدمته أن يؤجره آخرَ لخدمته ؟

لا يملك ذلك ؛ لأنه غير مالك له ، لأنه إنما يملك منفعته لنفسه ، ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي فلا بأس .

وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآن ، يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين، ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به ؟

فنقول : إن وافق الأجير فلا بأس، والفرق بين الأجرتين، إذا رضي العامل: فهي لمستأجر العامل الأول .

فمثلا : لو جاء به وراتبه ثلاثمائة ريال في الشهر، يعني كل يوم عشرة ريالات ، فآجره بإذنه بخمسة عشر ريالا في اليوم، فإن الخمسة الزائدة تكون للذي استأجره أولا ؛ لأنه رضي أن يعمل عند شخص آخر، وهو مالك لمنفعته .

أما إذا أبى وقال : أبدا أنا لا أعمل عند غيرك، إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر، فهو حر يملك هذا " انتهى من "الشرح الممتع" (10/8).

3-وإذا كان الاتفاق على إحضار العمال، وإعطاء العامل 4000، فلا يجوز أن تنقص الشركة من أجر العامل شيئا؛ لأن الشركة حينئذ وكيل عن الطرف الثاني، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن، والطرف الثاني لم يأذن في إنقاص أجرة العامل.

وإذا كانت الشركة تقع في شيء من الحرام، فليس لك أن تعمل فيما يتصل بذلك أو الإعانة عليه، ولك أن تعمل في مجال آخر بعيد عن ذلك.

ثانيا:

إذا كان صاحب العمل يدفع رشوة ليستمر في العمل: فإن كنت لا تعين على هذه الرشوة، إيداعا أو محاسبة، فلا حرج عليك؛ لأنك لم تشارك في المحرم، ولم تعن عليه.

وإن كنت تعين على ذلك، فالواجب عليك التوبة، والتوقف عن العمل المحرم، فإن لم يمكن ذلك، فابحث عن عمل آخر مباح.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب