الحمد لله.
لم يرد ما يبين اللغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج ، وليس هذا بالأمر بالذي ينبغي أن ينشغل به المسلم ؛ إذ لا يترتب على معرفته عمل . ولكن إذا كان الإسراء والمعراج وجمع الأنبياء للصلاة جميعًا في المسجد الأقصى معجزة عظيمة، فإن جمعهم في الصلاة على لغة واحدة لن يكون أعظم وأشد إعجازًا من ذلك .
وإن كان الذي يظهر أن اللغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج: كانت العربية ؛ لأن هذا هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولسان قومه ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أحد أو دعاه بغير لسانه العربي ، ويوشك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمهم بغيرها ، أن يعتني الناس بنقل ذلك .
ثم إذا كان لا بد أن يجتمعوا على لسان واحد ، يخاطبهم به جميعا ، فلسانه العربي المبين أولى الألسن بذلك ، لأنه الذي يتكلم به ، وبه نزل كتابه ، مع ما تقرر من فضل العربية على سائر اللغات الأخرى ، ويكفي أنها لغة خاتم الرسالات، وأعظم الكتب .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (161844).
وأما إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في المسجد الأقصى في هذه الليلة المباركة ؛ فكذلك كانت صلاته بالعربية ، إن شاء الله ، لما ذكرناه ، ولأن القرآن أنزل بالعربية ؛ فقد قال الله تَعَالَى : إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا الزخرف/3 ، وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا يوسف/2 ، وقال تعالى : قُرآنًا عَرَبيًّا يوسف/ 2 ، وقال تعالى : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين الشعراء/ 195.
ولأن القرآن معجزة ؛ لفظه ، ومعناه ، فإذا غُير ، خرج عن نظمه ، فلم يكن قرآنا ، ولا مثله ، وإنما يكون تفسيرًا له ، ولو كان تفسيره مثله لما عجزوا عنه ، ولما تحداهم بالإتيان بسورة من مثله .
ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب قراءة القرآن بالعربية في الصلاة ، وأن القراءة لا تصح إلا بالعربية .
قال النووي في "المجموع" (3/ 379) : " مذهبنا: أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب ؛ سواء أمكنه العربية أو عجز عنها وسواء كان في الصلاة أو غيرها ، فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة ، لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا ؛ هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود " انتهى.
بل أبو حنيفة أيضا : كان يقول أولا بصحة قراءة القادر على العربية ، في الصلاة ، بغيرها ، ثم رجع إلى قول صاحبيه، واشترط لصحة صلاته : أن يكون عاجزا عن العربية .
قال المرغيناني في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 49) : "ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد " انتهى.
وأكد صحة رجوعه ابن عابدين في "حاشية ابن عابدين" (1 /484) .
لذلك قال الزرقاني في "مناهل العرفان" (2/ 163) " أجمع الأئمة على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة ، ويمنع فاعل ذلك أشد المنع ؛ لأن قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن بما يخرجه عن إعجازه بل بما يوجب الركاكة . وأما القراءة في الصلاة بغير العربية فتحرم إجماعًا للمعنى المتقدم " انتهى .
والله أعلم.
تعليق