الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

تزوجت عرفيا من رجل وفوجئت أن بطاقته مسجل فيها أنه نصراني لكن أقر أنه أسلم

332946

تاريخ النشر : 15-09-2021

المشاهدات : 4249

السؤال

تزوجت عرفيا من رجل باستخدام الباسبور الخاص به وبعد فترة فوجئت أن بطاقته مثبت فيها أنه مسيحي وبسؤاله أقر أنه أسلم في مجلس عرفي دون إثباته رسميا لأن له مصالح لابد من إنهائها اولا ونطق الشهادتين أمامي ليؤكد إسلامه وأنا الآن لا أعرف هل زواجنا صحيح أم إنه لابد من التفريق!

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا ثبت إسلام الرجل قبل عقد النكاح، فالعقد صحيح، فلو شهد مسلمان عدلان أنه نطق الشهادتين، وأعلن دخول الإسلام، وتبرأ من دينه، فقد ثبت إسلامه، ثم إنه يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ويلتزم شرائع الإسلام، نية ، وعملا ؛ وأعظمها الصلوات الخمس.

وإذا لم يثبت إسلامه قبل العقد، لم يصح العقد، ووجب مفارقته؛ لأن المسلمة لا تحل لكافر بإجماع العلماء ، قال تعالى: قال الله تعالى:  وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  البقرة/ 221، وقال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  الممتحنة/ 10.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 130).

ثانيا:

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  لا نكاح إلا بولي  رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

وقوله صلى الله عليه وسلم :  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل  رواه أحمد ( 24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2709).

وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه  هذا إن كان لها ولد  ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/ 355) .

وعلى ذلك؛ فإن كان قصدك بالزواج العرفي: أنك زوجت نفسك من هذا الرجل، ولم يتول وليك الشرعي عقد النكاح؛ فهذا نكاح فاسد، ويجب التفريق بينك وبين هذا الرجل. ثم إن كنتما تريدان تصحيح الزواج، وكان إسلامه صحيحا: فإن وليك هو من يتولى أمر نكاحك الشرعي.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (45513) ورقم (45663).

وإن كان عقدك عليه شرعيا، تولاه وليك الشرعي، بحضور الشهود، لكنه لم يوثق ، فالواجب عليكما الآن توثيق هذا النكاح ، لضمان الحقوق الشرعية لك، وتمكنك من نسب أولادك إليه، إذا حصل بينكما ولد.

وهذا يستلزم أيضا : أن يغير ديانته في الأوراق الرسمية، سواء أعلن إسلامه للناس أو أخفاه للمصلحة.

وينظر: جواب السؤال رقم (129851).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب