الحمد لله.
لا يجوز العمل في شيء يتصل بالربا ويعين عليه؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ".
وسئلت "اللجنة الدائمة" (15/ 18): " ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي، ماكينات تصوير، تليفونات) للبنك، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة، وبذلك فنحن نعينه على المعصية؟
فأجابت:
لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرت ، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى.
والأصل جواز تقديم خدمة الدفع عن طريق الفيزا، لكن لا يجوز أن يدعم النظام التسديد بطريقة ربوية، حتى لو كانت نسبة التعامل الربوي 1% فضلا عن 30%؛ لأن ذلك إعانة على الربا، والربا يحرم قليله وكثيره.
فإذا أمكن أن تعمل في مجال لا علاقة له بالربا، لا برمجة، ولا إشرافا، ولا صيانة، جاز عملك، وإلا فابحث عن عمل آخر لا تعين فيه على محرم.
فإن عملت بعيدا عن الربا، ثم جاءتك مشكلة في النظام لحلها، فعليك التحري فإن كان لها علاقة بالربا فامتنع عن حلها.
ونسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا وأن يبارك لك فيه.
والله أعلم.
تعليق