الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم العمل مسئولا على نظام يدعم خدمة التقسيط الربوي

335760

تاريخ النشر : 31-08-2020

المشاهدات : 7314

السؤال

عرضت علي شركة العمل معها كمسؤول عن النظام الذي تقوم بتطويره، باختصار النظام عبارة عن بوابة دفع إلكتروني لعدة مواقع إلكترونية، مثل مواقع البيع الإلكتروني، والطيران، وغيرها، ويدعم خدمة التقسيط الربوي أو العادي. وبتفصيل هذه الحالة لأهميتها سأشرح الطريقة بشكل سريع، النظام يقدم ربطا لخدمة الدفع عن طريق الفيزا، لذلك هو يعتبر وسيطا ما بين المشتري والبنك أو الجهة المزودة لبطاقة الدفع؛ ليتم تحويل الأموال من حساب المشتري إلى حساب البائع، حسب ما أعرف أن هذه العملية لا إشكال فيها، لكن الإشكال لدي في موضوع التقسيط الذي يدعمه النظام، فهو يسمح أن تكون عملية الدفع عن طريق التقسيط الذي قد يكون بفائدة صفر، أو بفائدة يحددها البنك أو مزود بطاقة الدفع، وتحديد طريقة الدفع ـ سواء كانت بدون تقسيط أو بالتقسيط، بفائدة أو بدون ـ تتم في عن طريق نظام الشركة التي سأعمل معها، فالنظام يتيح للمتعاملين لديها الدفع بالطريقة التي يرونها مناسبة، علما أن نسبة عمليات الدفع التي فيها تقسيط ربوي تتراوح بين ١٥-٣٠، وقد تكون أقل من ذلك. سؤالي هو: ١- ما حكم عملي في هذه الشركة كمسؤول عن صيانة النظام، وتحديثه، ومراقبته، والعمل على حل مختلف المشاكل التي تواجه، إذا اشترطت عليهم ألا أباشر أي عمل له علاقة بالربا؟ ٢- إن أفتيتم بالجواز، فهل عملي في صيانة ومراقبة وتحديث النظام الذي يحتوي على نسبة من المعاملات الربوبية جائز ؟ ٣-إن جائتني مشكلة في النظام لحلها، هل يجب علي التحري إن كانت هذه المشكلة لها علاقة بالربا أم لا؟ أم أقوم بحل المشكلة من دون تحري؟ وما يجب علي إن اكتشفت لاحقا أن لها علاقة بالربا؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز العمل في شيء يتصل بالربا ويعين عليه؛ لقوله تعالى:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  المائدة/2.

وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ:  هُمْ سَوَاءٌ ".

وسئلت "اللجنة الدائمة" (15/ 18): " ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي، ماكينات تصوير، تليفونات) للبنك، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة، وبذلك فنحن نعينه على المعصية؟

فأجابت:

لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرت ، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى.

والأصل جواز تقديم خدمة الدفع عن طريق الفيزا، لكن لا يجوز أن يدعم النظام التسديد بطريقة ربوية، حتى لو كانت نسبة التعامل الربوي 1% فضلا عن 30%؛ لأن ذلك إعانة على الربا، والربا يحرم قليله وكثيره.

فإذا أمكن أن تعمل في مجال لا علاقة له بالربا، لا برمجة، ولا إشرافا، ولا صيانة، جاز عملك، وإلا فابحث عن عمل آخر لا تعين فيه على محرم.

فإن عملت بعيدا عن الربا، ثم جاءتك مشكلة في النظام لحلها، فعليك التحري فإن كان لها علاقة بالربا فامتنع عن حلها.

ونسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا وأن يبارك لك فيه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب